تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الانفصال - كالصوف والشعر - فقد اختلفوا في أنّ حكمه حكم السمن أو حكم المنفصل . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : انفساخ ، فسخ ) ولو باع عبداً بيعاً فاسداً وأقبضه لم يملك بالقبض ، ولم ينفذ عتقه ولا شيء من تصرّفه من البيع والهبة والوقف وغير ذلك ، ويجب عليه ردّه وردّ ما كان من نمائه المنفصل منه ؛ لأنّ ملك الأوّل لم يزل عنه ، فالتصرّف فيه لا يصحّ ويلزمه ردّه على البائع ولا إثم عليه ؛ لأنّه قبضه بإذن مالكه « 1 » . ( انظر : بيع )

ج - في الرهن :

حكم الفقهاء بأنّ منفعة الرهن للراهن ولا تدخل في الرهن ، وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن ، وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن ، فهذا كلّه يدفع إلى الراهن ويتصرّف فيه كيف شاء ، سواء كان موجوداً حال الرهن أو حادثاً في يد المرتهن « 2 » . ( انظر : رهن )

د - في الحجر :

ذكر الفقهاء أنّه لو باع أمة ثمّ أفلس المشتري بالثمن وكانت الأمة حائلًا ، فإن كانت قد حملت ووضعت لم يكن للبائع حقّ في الولد ؛ لأنّ الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ ، وأمّا إن وجدها حاملًا لم تضع بعد ، فمنهم من قال : إنّ الولد لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فالبائع يرجع بالامّ والحمل تابع لها ، ومنهم من قال : له قسط من الثمن ، لا يرجع في الأمة ؛ لأنّ حملها يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تفليس ، حجر )

ه - في اللقطة :

ذكروا أنّه لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين ، فإنّه يأخذ العين بنمائها ، سواء حصل قبل التعريف أو بعده ، أو حصل قبل التملّك أو بعده . وأمّا
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 90 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 193 - 194 . ( 3 ) المبسوط 2 : 216 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )