الانفصال - كالصوف والشعر - فقد اختلفوا في أنّ حكمه حكم السمن أو حكم المنفصل . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : انفساخ ، فسخ )
ولو باع عبداً بيعاً فاسداً وأقبضه لم يملك بالقبض ، ولم ينفذ عتقه ولا شيء من تصرّفه من البيع والهبة والوقف وغير ذلك ، ويجب عليه ردّه وردّ ما كان من نمائه المنفصل منه ؛ لأنّ ملك الأوّل لم يزل عنه ، فالتصرّف فيه لا يصحّ ويلزمه ردّه على البائع ولا إثم عليه ؛ لأنّه قبضه بإذن مالكه « 1 » .
( انظر : بيع )
ج - في الرهن :
حكم الفقهاء بأنّ منفعة الرهن للراهن ولا تدخل في الرهن ، وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن ، وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن ، فهذا كلّه يدفع إلى الراهن ويتصرّف فيه كيف شاء ، سواء كان موجوداً حال الرهن أو حادثاً في يد المرتهن « 2 » .
( انظر : رهن )
د - في الحجر :
ذكر الفقهاء أنّه لو باع أمة ثمّ أفلس المشتري بالثمن وكانت الأمة حائلًا ، فإن كانت قد حملت ووضعت لم يكن للبائع حقّ في الولد ؛ لأنّ الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ ، وأمّا إن وجدها حاملًا لم تضع بعد ، فمنهم من قال : إنّ الولد لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فالبائع يرجع بالامّ والحمل تابع لها ، ومنهم من قال : له قسط من الثمن ، لا يرجع في الأمة ؛ لأنّ حملها يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تفليس ، حجر )
ه - في اللقطة :
ذكروا أنّه لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين ، فإنّه يأخذ العين بنمائها ، سواء حصل قبل التعريف أو بعده ، أو حصل قبل التملّك أو بعده . وأمّا
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 90 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 193 - 194 .
( 3 ) المبسوط 2 : 216 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 .