لكن يظهر من بعضهم تخصيص هذا الحكم بماء المطر « 1 » ، كما هو ظاهر الخبر المتقدّم ؛ لعدم إمكان إلغاء خصوصية المطر عرفاً . ( انظر : طهارة ، غسالة )
2 - نجاسة الأجزاء المنفصلة من الجسد :
لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في أنّ كلّ ما ينجس بالموت ممّا تحلّه الحياة فما قطع من جسده - حيّاً كان أو ميّتاً - فهو نجس « 3 » ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب « 4 » .
واستدلّ لذلك بعدّة روايات :
منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ما أخذت الحبالة « 5 » فقطعت منه شيئاً فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ، ثمّ كلْ منه » « 6 » .
( انظر : نجاسة )
3 - غسل الأجزاء المنفصلة من البدن :
القطعة المنفصلة من جسد الميّت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ، بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط .
وإذا كانت مشتملة على عظم أو كانت عظماً مجرّداً عن اللحم وكانت غير الصدر غسّلت غسل الميّت وتدفن بعد اللفّ في خرقة .
وإذا كانت مشتملة على الصدر أو كانت هي الصدر كلّه ، أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلًا ، تغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن « 7 » .
وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها « 8 » .
( انظر : تغسيل ، تكفين )
4 - السجود على قشر الفواكه والثمار بعد الانفصال :
صرّح الفقهاء بعدم جواز السجود على ما يأكله الإنسان عادةً من نبات الأرض كالحنطة والأرز ، ولكن يجوز السجود على ورق الشجر وعلى خشبه ولحاه ، وعلى قشور الفواكه والثمار بعد الانفصال إذا كانت القشور ممّا لا تؤكل عادة « 9 » ؛ لأنّه قبل الانفصال يصدق السجود على المأكول ، وأمّا بعده فلا يصدق ، بل يصدق السجود على غير المأكول . ولا وجه لاستصحاب المنع ؛ لتغيّر الموضوع عرفاً « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سجود ، صلاة )
هامش
( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 461 ، 462 .
( 2 ) انظر : الحدائق 5 : 72 . جواهر الكلام 5 : 311 . مستمسك العروة 1 : 312 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 404 . مستمسك العروة 1 : 312 . مهذّب الأحكام 1 : 314 .
( 4 ) المدارك 2 : 271 .
( 5 ) الحبالة : المصيدة . العين 3 : 236 .
( 6 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 2 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 45 - 46 ، م 12 . تحرير الوسيلة 1 : 59 ، م 2 . مهذّب الأحكام 3 : 451 - 453 . كلمة التقوى 1 : 199 - 200 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 60 ، م 2 . وانظر : كلمة التقوى 1 : 200 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 391 - 392 ، م 8 . تحرير الوسيلة 1 : 136 ، م 10 . كلمة التقوى 1 : 350 .
( 10 ) مهذّب الأحكام 5 : 442 .