تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
لكن يظهر من بعضهم تخصيص هذا الحكم بماء المطر « 1 » ، كما هو ظاهر الخبر المتقدّم ؛ لعدم إمكان إلغاء خصوصية المطر عرفاً . ( انظر : طهارة ، غسالة )

2 - نجاسة الأجزاء المنفصلة من الجسد :

لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في أنّ كلّ ما ينجس بالموت ممّا تحلّه الحياة فما قطع من جسده - حيّاً كان أو ميّتاً - فهو نجس « 3 » ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب « 4 » . واستدلّ لذلك بعدّة روايات : منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ما أخذت الحبالة « 5 » فقطعت منه شيئاً فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ، ثمّ كلْ منه » « 6 » . ( انظر : نجاسة )

3 - غسل الأجزاء المنفصلة من البدن :

القطعة المنفصلة من جسد الميّت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ، بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط . وإذا كانت مشتملة على عظم أو كانت عظماً مجرّداً عن اللحم وكانت غير الصدر غسّلت غسل الميّت وتدفن بعد اللفّ في خرقة . وإذا كانت مشتملة على الصدر أو كانت هي الصدر كلّه ، أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلًا ، تغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن « 7 » . وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها « 8 » . ( انظر : تغسيل ، تكفين )

4 - السجود على قشر الفواكه والثمار بعد الانفصال :

صرّح الفقهاء بعدم جواز السجود على ما يأكله الإنسان عادةً من نبات الأرض كالحنطة والأرز ، ولكن يجوز السجود على ورق الشجر وعلى خشبه ولحاه ، وعلى قشور الفواكه والثمار بعد الانفصال إذا كانت القشور ممّا لا تؤكل عادة « 9 » ؛ لأنّه قبل الانفصال يصدق السجود على المأكول ، وأمّا بعده فلا يصدق ، بل يصدق السجود على غير المأكول . ولا وجه لاستصحاب المنع ؛ لتغيّر الموضوع عرفاً « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سجود ، صلاة )
هامش
( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 461 ، 462 . ( 2 ) انظر : الحدائق 5 : 72 . جواهر الكلام 5 : 311 . مستمسك العروة 1 : 312 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 404 . مستمسك العروة 1 : 312 . مهذّب الأحكام 1 : 314 . ( 4 ) المدارك 2 : 271 . ( 5 ) الحبالة : المصيدة . العين 3 : 236 . ( 6 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 2 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 45 - 46 ، م 12 . تحرير الوسيلة 1 : 59 ، م 2 . مهذّب الأحكام 3 : 451 - 453 . كلمة التقوى 1 : 199 - 200 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 60 ، م 2 . وانظر : كلمة التقوى 1 : 200 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 391 - 392 ، م 8 . تحرير الوسيلة 1 : 136 ، م 10 . كلمة التقوى 1 : 350 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 5 : 442 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 414 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )