تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تترتّب آثار وأحكام شرعية على مصطلح ( انفصال ) فيما يضاف إليها أو يقرن معها من العناوين ، ونذكر هنا أهم ما تعرّضوا له - إجمالًا - فيما يلي :

1 - اشتراط انفصال الغسالة في التطهير :

المشهور بين الفقهاء « 1 » أنّه يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه « 2 » . وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ، بل يطهر بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين « 3 » ، على المشهور بين المتأخّرين « 4 » ؛ لإطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام : « . . . كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » « 5 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 2 : 37 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 226 ، م 16 . مستمسك العروة 2 : 35 - 36 . تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 227 ، م 16 . مستمسك العروة 2 : 40 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 2 : 40 . ( 5 ) الوسائل 1 : 146 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 5 . وانظر : مهذّب الأحكام 2 : 40 .