تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

و - الصدّ والإحصار في الإجارة على الحجّ :

من أسباب الانفساخ صدّ الأجير للحجّ أو إحصاره ، فإنّه بالنسبة للمتخلّف من الأعمال استعيد من الأجرة وذلك لانفساخ العقد حينئذٍ . قال المحقّق النجفي : « ولو احصر أو صدّ الأجير على الذهاب إلى الحجّ وفعله في سنة معيّنة قبل الإحرام ودخول الحرم ، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلّف بلا إشكال ولا خلاف إذا لم يضمن الحجّ من قابل ؛ لانفساخ العقد واحترام ما وقع من العمل » « 1 » . ( انظر : صد ، إحصار )

ز - في النكاح

:

1 - الإرضاع :

لو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة الصغيرة ينفسخ العقد وحرمت عليه زوجته « 2 » ؛ إذ تصير الزوجة حينئذٍ اختاً رضاعية لزوجها فتحرم عليه ؛ لأنّ ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع « 3 » . وكذا لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فإنّه حينئذٍ تحرم الكبيرة والصغيرة معاً عليه إذا كان قد دخل بالمرضعة « 4 » . وعلّل تحريمهما معاً بعدم إمكان الجمع بينهما ؛ إذ المفروض تحقّق الدخول بالكبيرة ، وبارتضاع الصغيرة منها تصبح هي امّاً لها ، فتكون ربيبةً للزوج ، ولا يجوز نكاح الربيبة ، وأمّا الكبيرة فإنّها أصبحت بالرضاع امّاً للصغيرة ، ولا يصحّ نكاح امّ الزوجة ، وعندئذٍ فإنّ المقتضي لفساد نكاحهما موجود حيث لا مرجّح لفساد أحدهما دون الآخر ، فنلتزم ببطلان نكاحهما معاً « 5 » . ويضاف إلى ذلك دلالة عدّة روايات : منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة أرضعتها امرأته فسد النكاح » « 6 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 379 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 269 ، م 1283 . ( 3 ) مباني المنهاج 10 : 50 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 269 ، م 1282 . ( 5 ) انظر : مباني المنهاج 10 : 48 - 49 . ( 6 ) الوسائل 20 : 399 ، ب 10 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .