تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بئر فحفر بعض ما قطع عليه ثمّ تعذّر حفر الباقي ، فينفسخ العقد فيما بقي من العمل لتعذّره دون ما تنجّز وتحقّق « 1 » .

ه - عدم إتيان العمل الموقّت في وقته :

تعرّض الفقهاء إلى أنّ انفساخ الإجارة في هذه الحالة موقوف على معرفة أنّ الوقت المعيّن الذي اخذ في عقد الإجارة هل هو على وجه العنوانية والتقيّد ، أم على وجه الشرطية ؟ فإن كان الوقت قيداً وعنواناً للإجارة فالتخلّف عنه يبطل العقد وتنفسخ الإجارة ؛ لانتفاء موضوع العقد به ، وعندئذٍ لا عقد لتكون هناك إجارة . وإن كان بنحو الشرطية بأن عقد على إتيان العمل ولكنّه شرط وقوعه في الوقت المعيّن ، فعندئذٍ لو تخلّف ولم يأتِ بالشرط لم يبطل العقد وإنّما يبطل الشرط ، ومن هنا قال السيّد اليزدي : « إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأجرة معيّنة - كأن استأجر منه دابّته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان - ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة ، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله ، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقيّد لم يستحقّ شيئاً من الأجرة ؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت . وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت ، فالإجارة صحيحة والأجرة المعيّنة لازمة ، لكن له خيار الفسخ » « 2 » . ومن هذا الباب ما تعرّض له الفقهاء من أنّ من موجبات الانفساخ إفساد الحجّ ، فلو أنّ أجيراً أفسد الحجّ تنفسخ الإجارة . وقد عدّ المحقّق النجفي ثمانية أقوال في المسألة أكثرها على أنّ الإجارة تنفسخ بالإفساد « 3 » . ( انظر : حجّ )
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 42 . السرائر 2 : 185 . الإصباح : 279 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 19 - 21 ، م 12 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 391 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 404 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )