تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أمّا إذا جعل الوصاية لهما على نحو الاستقلال جاز لأحدهما الاستقلال والانفراد بالتصرّف ، وأيّهما سبق نفذ تصرّفه . وإذا سقط أحدهما عن الوصاية في هذا الحال انفرد الآخر ولم يضمّ الحاكم إليه آخر « 1 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : وصاية )

ه - الانفراد في الشهادة :

قد يفهم من هذا العنوان إحدى صورتين من صور الشهادة ، هما : انفراد الشخص الواحد بالشهادة ، وانفراد أحد الجنسين بالشهادة ، كما في انفراد الرجال في رؤية الهلال ، أو انفراد النساء في الشهادة على ما لا يجوز للرجال النظر إليه .

1 - انفراد الشخص الواحد في الشهادة :

لا يمكن قبول الشاهد الواحد في إثبات شيء من حقوق اللَّه ، سواء كان من قبيل الزنى واللواط أو السحق أو من قبيل شرب الخمر والردّة أو السرقة ، وإن كان الأخير فيه حقّ الناس أيضاً ، وحتى لو انضمّ إليه اليمين . بل حتى في إثبات حقوق الناس لا يمكن الاعتماد على الشاهد الواحد إلّامع ضمّ اليمين إليه وفي خصوص الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات مثل البيع والصرف والسلم والإجارة والمساقاة والرهن ، دون غيرها من الحقوق « 2 » . ( انظر : شهادة )

2 - انفراد أحد الجنسين بالشهادة :

تارةً ينفرد الرجال بالشهادة وأخرى تنفرد النساء ، فهنا صورتان :

الأولى - شهادة الرجال منفردين :

هناك بعض الحقوق لا تثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، فلا تجزي فيه النساء منضمّة فضلًا عن الانفراد . وهذه من حقوق الناس التي قال الشهيد الأوّل في ضابطها : « وضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميين ليس مالًا ،
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 405 - 408 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 221 ، م 1059 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 154 ، 158 ، 165 .