« لا ينقض النكاح إلّاالأب » « 1 » ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً « 2 » .
وبناءً على ما تقدّم فلو انفرد الولي في تزويجها من دون إذنها ، أو تزوّجت هي من دون إذن الأب وجب إمّا إجازة الآخر ، أو الفراق بالطلاق احتياطاً ، فراراً من الوقوع في الحرام « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
2 - انفراد المملوك بالتزوّج بلا إذن المولى :
لا يجوز للعبد ولا للأمة العقد على نفسيهما من غير إذن المولى ، وتتوقّف صحّة العقد منهما على إجازته ، فإن أجاز صحّ العقد ، على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء ، إلّا ابن إدريس حيث التزم بالبطلان « 4 » ؛ نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد ، وهو لا يلتزم بحجّيتها ، والقاعدة تقتضي البطلان ؛ لأنّ العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن الولي ، فصحّته بعد ذلك بالإجازة المتأخّرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود .
إلّاأنّ ما أفاده ابن إدريس لا يمكن المساعدة عليه ؛ لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً بعد الفراغ عن ثبوت كبرى حجّية خبر الثقة :
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : « أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال علي عليه السلام لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ اللَّه طلّق ، فقال له علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال علي عليه السلام للعبد : أمّا الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنّك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح » « 5 » .
وصحيحة معاوية بن وهب ، وفيها قول الإمام الصادق عليه السلام لمن كان مملوكاً لقوم ثمّ تزوّج حرّة بغير إذنهم ، ثمّ اعتق بعد ذلك : « سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل » « 6 » . ونحوها صحيحة الحسن بن زياد الطائي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً « 7 » ، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على صحّة العقد عند لحوق الإجازة .
وكذا الحكم لو تزوّجت الأمة بلا إذن مولاها ، فيصحّ العقد إذا أجاز مولاها ، خلافاً لما ذهب إليه المحدّث البحراني ، حيث فصّل بين العبد والأمة ، فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة ، بدعوى أنّ النصوص كلّها واردة في العبد خاصة ، فتبقى الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان « 8 » .
إلّاأنّ هذا غير تام ؛ لعدم انحصار
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 272 - 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 20 : 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 5 .
( 3 ) انظر : مباني العروة ( النكاح ) 2 : 257 ، 266 .
( 4 ) السرائر 2 : 565 .
( 5 ) الوسائل 21 : 118 ، ب 27 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 21 : 117 ، ب 26 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 21 : 118 ، ب 26 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 8 ) الحدائق 24 : 202 .