تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ولا تنكح إلّابأمرها » « 1 » . ومعتبرة صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » . ونحوه - في ذيل هذه الرواية - استشارة خالد بن داود ، حيث قال عليه السلام : « . . . فإنّ لها في نفسها حظّاً » « 2 » . وعليه لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة ، وحيث إنّ هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب الكريم باعتبار أنّ مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها ، ونفوذ عقدها مستقلّة ، وتخالفان المشهور عند المذاهب الأخرى ، فهما تترجّحان على تلك الروايات مع كثرتها ، وحينئذٍ لابدّ من حمل تلك على التقيّة ، أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها ، وهو أحد الأقوال كما سيأتي . القول الثالث : التفصيل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع باستقلالها في الثاني دون الأوّل . وقد تمسّك من ذهب إليه بإطلاقات أدلّة النكاح المنقطع بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم . وقد ذكر هذا القول بلسان الرواية الشيخ الطوسي في كتاب النهاية « 3 » . ويرد عليه : أنّ دعوى الانصراف في غير محلّها ؛ فإنّ المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان النكاح كحرمة الامّ ، أو البنت في فرض الدخول ، وحرمتها هي بالزنى بها وهي ذات بعل ، أو التزوّج بها في أثناء العدّة مع الدخول أو العلم بالحال . على أنّه لو سلّم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلّان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة ، وهما : صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « البكر لا تتزوّج متعة إلّابإذن أبيها » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 271 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل 20 : 284 ، ب 9 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 3 ) النهاية : 465 . وأشار إليه في الاستبصار ( 3 : 236 ، ذيل الحديث 850 ) كأحد احتمالين . ( 4 ) الوسائل 21 : 33 ، ب 11 من المتعة ، ح 5 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )