تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

3 - انفراد الوارث بالتركة :

تعرّض أغلب الفقهاء في مباحث الإرث إلى ما يستحقّه كلّ وارث من سهم إن كان ذا فرض أو ما يصله بالقرابة إن لم يكن كذلك . وفي ضمن الصور التي بحثوها صور انفراد الوارث بالتركة وكيفية توريثه ، ومحصّل كلامهم : أنّ الوارث من جهة النسب إن كان واحداً وانفرد بالتركة ورث المال كلّه إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه الآخر بالقرابة ، وإن لم يكن ذا فرض فبالقرابة « 1 » . أمّا لو انفرد أحد الزوجين بالتركة ولا وارث غيره فقد اتّفق الفقهاء في أنّ سهم الزوج هو النصف ، ويردّ عليه الفاضل حال الانفراد . أمّا الزوجة ففيها أقوال : الأوّل : للزوجة الربع والباقي للإمام عليه السلام . الثاني : للزوجة الربع ويردّ عليها الفاضل مثل ميراث الزوج . الثالث : الردّ عليها مع عدم ظهور الإمام عليه السلام . وتفصيل البحث في محلّه . ( انظر : إرث )

4 - الانفراد في التصرّفات :

وهناك حالات لذلك وهي :

أ - الانفراد في التزويج :

للانفراد في التزويج مصاديق متعدّدة تترتب عليها بعض الأحكام ، وهي :

1 - انفراد البكر الرشيدة أو وليّها في زواجها :

اختلف الأصحاب في ثبوت ولاية الأب والجدّ على تزويج البكر الرشيدة على أقوال : الأوّل : استقلال البكر في التزويج ، وهو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخّرين ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، وهو مقتضى إطلاق الآيات والنصوص
هامش
( 1 ) انظر : جامع المدارك 5 : 308 . ( 2 ) الانتصار : 286 .