تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الإطلاق في جملة من هذه النصوص والتصريح به في البعض الآخر ، كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده ، وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا » « 1 » . ويتفرّع على ما تقدّم البحث في أنّه هل يكفي في ثبوت الهلال الرؤية من قبل شخص واحد ؟ وهل تكون شهادة هذا الشخص حجّة ؟ هناك نصوص كثيرة - وقد ادّعي بلوغها التواتر ولو إجمالًا - دلّت على عدم كفاية رؤية الرجل الواحد في إثبات الهلال . ومن هذه الروايات موثّقة عبد اللَّه بن بكير بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « صم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق » « 2 » . كما أنّه صرّح الفقهاء بعدم ثبوت رؤية الهلال بخبر العدل الواحد ، وإن بنينا - كما هو الصحيح - على أنّ خبره ، بل خبر مطلق الثقة ، حجّة في الموضوعات ، إلّا ما خرج بالدليل ، مثل موارد القضاء ونحو ذلك ؛ نظراً إلى أنّ عمدة المستند في الحجّية السيرة العقلائيّة التي لا يفرّق فيها بين الموضوعات والأحكام ؛ وذلك للروايات الكثيرة الناطقة بعدم ثبوت الهلال - كالطلاق - بخبر العدل الواحد فضلًا عن الثقة « 3 » . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين » « 4 » . ومنها : صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضاً قال : « . . فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 5 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : شهر رمضان ، هلال )
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 261 ، ب 4 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 10 : 291 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 14 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 64 - 65 . ( 4 ) الوسائل 10 : 286 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 10 : 287 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 .