تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

انفراد

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

الانفراد : مصدر انفرد بمعنى تفرّد ، يقال : انفرد بالأمر ، أي استبدّ به ولم يشرك معه أحداً « 1 » . وأفرده : جعله فرداً « 2 » .

اصطلاحاً :

استعمل الفقهاء الانفراد في المعنى اللغوي نفسه في كثير من الأبواب كالانفراد في الشهادة ، وانفراد الشاهد في شهادته ، وانفراد أحد الوكيلين بالتصرّف ، وانفراد أحد الوصيّين في إنفاذ الوصية ، وغير ذلك . نعم ، هناك استعمال خاصّ للفقهاء في خصوص باب الصلاة حيث يقال لمن لم يصلّ في جماعة : انفرد في صلاته ، وهي تشمل من ابتدأها منفرداً ، أو كان مأموماً في جماعة ثمّ انفرد عنها في باقي صلاته .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الاستقلال :

ومن معانيه الاعتماد
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 339 . مجمع البحرين 1 : 121 . ( 2 ) لسان العرب 10 : 215 . وانظر : العين 8 : 24 .