المركوبات والدراهم والخدم والأسلحة والألبسة وغيرها المختصة بهم « 1 » .
قال المحقّق الأردبيلي : « صفايا الملوك ، قيل : هي الجارية والفرس والغلمان . والظاهر أنّها أعمّ ؛ لأنّها اشتقّت من الصفو ، وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة ، إلّاأنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع ، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك » « 2 » .
ولا إشكال ولا خلاف في كونها من الأنفال « 3 » .
وقد دلّت على ذلك جملة من الأخبار :
منها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » « 4 » .
ومنها : موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « . . . أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم . . . » « 5 » .
ومنها : مرسلة حمّاد بن عيسى المتقدمة وفيها : « . . . وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب . . . » « 6 » .
ونحوها أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » .
وقد قيّد الفقهاء تبعاً للروايات الصفايا والقطائع التي تكون من الأنفال بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد محترم المال « 8 » ، كما في مرسلة حمّاد حيث قال فيها : « . . . من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود . . . » « 9 » .
5 - سِيف البحار :
عدّ بعض الفقهاء من موارد الأنفال سِيف البحار « 10 » - بكسر السين - والمراد به ساحلها ، ولكن صرّح جمع بعدم الوقوف
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 416 . الحدائق 12 : 476 . الرياض 5 : 262 . مستند الشيعة 10 : 141 . مصباح الفقيه 14 : 249 .
( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 334 .
( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 363 .
( 4 ) الوسائل 9 : 526 ، ب 1 من الأنفال ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 9 : 526 ، ب 1 من الأنفال ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 9 : 524 ، ب 1 من الأنفال ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 9 : 531 ، 532 ، ب 1 من الأنفال ، ح 20 .
( 8 ) الشرائع 1 : 183 . المدارك 5 : 416 . الحدائق 12 : 476 . جواهر الكلام 16 : 124 . مصباح الفقيه 14 : 249 .
( 9 ) الوسائل 9 : 524 ، ب 1 من الأنفال ، ح 4 .
( 10 ) الشرائع 1 : 183 .