وإن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حدّ ذاتها ونفسها ، كما عساه يشعر به ذيل خبر أبي بصير المتقدّم وعبارة المتن وغيرها ؟ وجهان ، لا يبعد في النظر الأوّل ؛ لأنّه المتيقّن المنساق من النصوص السابقة ، فيقتصر عليه في الخروج عن الأصل ، وإطلاق استحقاق الغانمين الغنيمة « 1 » .
7 - ميراث من لا وارث له :
وممّا عدّ من الأنفال ميراث من لا وارث له بلا إشكال فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
وقد استدلّ عليه ببعض الروايات المعتبرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » « 3 » .
ومنها : خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : « هو من أهل هذه الآية :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » »
« 4 » .
ومنها : صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه تعالى :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » ،
قال : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 5 » . ونحوها غيرها من الروايات « 6 » .
8 - ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام :
المشهور « 7 » أنّ ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام يكون للإمام عليه السلام « 8 » ، بل ظاهر بعضهم وصريح آخرين الإجماع عليه ، وقال السيّد الخوئي : « الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادّعي عليه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 125 - 126 .
( 2 ) المنتهى 8 : 575 . الحدائق 12 : 479 . جواهر الكلام 16 : 128 .
( 3 ) الوسائل 26 : 246 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 9 : 528 ، ب 1 من الأنفال ، ح 14 .
( 5 ) الوسائل 26 : 547 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 9 : 529 ، 531 ، ب 1 من الأنفال ، ح 17 ، 20 .
( 7 ) الروضة 2 : 85 . مستند الشيعة 10 : 160 . مصباح الفقيه 14 : 251 .
( 8 ) النهاية : 200 . المبسوط 1 : 359 . المهذب 1 : 186 . الشرائع 1 : 183 . القواعد 1 : 364 . المنتهى 14 : 335 .