أنعام
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الأنعام : جمعٌ مفرده نِعَم ، وهي المال الراعية ، وأكثر ما يقع على الإبل « 1 » .
والنعم مذكّر ، فيقال : هذا نعم وارد ، والأنعام تذكّر وتؤنّث « 2 » .
وقيل : تطلق الأنعام على الإبل والبقر والغنم ، فإذا انفردت الإبل فهي نعم ، وإن انفردت البقر والغنم لم تسمَّ نِعَماً « 3 » .
اصطلاحاً :
والأنعام عند الفقهاء هي : الإبل والبقر والغنم . وقد تسمّى بالأنعام الثلاثة .
وقيل : سمّيت نعماً لكثرة نعم اللَّه تعالى فيها على خلقه بالنموّ والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر ، وعموم الانتفاع « 4 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
للأنعام - الإبل والبقر والغنم - أحكام عديدة ومختلفة باختلاف الأبواب الفقهيّة التي تتعرّض لها ضمن مسائل ، وسنتعرّض بصورة إجماليّة لأهمّ هذه الأحكام ، تاركين التفصيل إلى محلّه من المصطلحات الأخرى .
1 - طهارتها :
من الواضح الحكم بطهارة لحوم الأنعام بعد الإجماع - كما سيأتي - على جواز أكلها ، وقد تعرّض الفقهاء لغير اللحوم منها أيضاً ، وذلك كالتالي :
أ - طهارة ألبانها وأسآرها :
لا خلاف ولا إشكال في طهارة ألبان الأنعام الثلاثة ، حالها حال كلّ حيوان آخر غير ما نصّ على نجاسته كنجس العين ، مثل الكلب والخنزير .
وكذا لا خلاف ولا إشكال في طهارة أسآرها « 5 » ، والمراد بالسؤر في المقام
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 2043 . المصباح المنير : 613 .
( 2 ) الصحاح 5 : 2043 .
( 3 ) المصباح المنير : 614 . بحار الأنوار 71 : 407 .
( 4 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1 : 313 .
( 5 ) السرائر 1 : 85 . الروض 1 : 419 . الذخيرة : 141 .