عندما يحكم ، إلى جانب أنّ الفقهاء منصوبون من قبل ولاة الأمر بنصب عام لتصدّي هذه المناصب في عصر الغيبة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قضاء ، ولاية )
ه - الوالدان ، تجب إطاعة أوامرهما في غير معصية اللَّه سبحانه إذا لزم من مخالفتهما إيذاؤهما ، كما في الجهاد بغير إذنهما إذا لم يكن متعيّناً عليه ، فلا يجب إطاعتهما فيما لا يترتّب عليه الإيذاء كما لو أمرا بطلاق زوجته أو التصدّق بماله « 1 » .
نعم ، ظاهر إطلاق بعض العبارات لزوم إطاعتهما في كلّ أوامرهما في غير معصية اللَّه تعالى « 2 » .
( انظر : برّ الوالدين ، طاعة )
و - الزوج ، يجب على الزوجة إطاعة أوامر زوجها في حدود شؤون الزوجية من الأمر بالتمكين للاستمتاع أو للاستعداد له ، وكذا إطاعتها له بترك الخروج من المنزل مطلقاً عند بعض الفقهاء « 3 » .
نعم ، يظهر من بعض المعاصرين أنّ لزوم الطاعة منحصر في الحدود التي تنافي حقّ الزوجية ، فلا يحرم خروجها بدون إذنه فيما لا ينافي هذا الحقّ « 4 » .
( انظر : نشوز ، نفقة ، نكاح )
ز - المولى ، يجب على المملوك إطاعة أوامر سيّده في غير معصية اللَّه ؛ إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 5 » .
( انظر : رقّ ، طاعة )
2 - حكم أمر الغير :
ذكر الفقهاء عدّة موارد يرجح فيها أمر الغير بشيء ما أو يكون مرجوحاً ، وهي :
أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
يجب على كلّ مكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأمر فيه مولوي ولو كانا سافلين ، فلا يكفي فيهما أن يقول : إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ونهاك عن شرب الخمر
هامش
( 1 ) انظر : مستمسك العروة 7 : 119 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 32 .
( 2 ) انظر : القواعد والفوائد 2 : 47 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 115 ، م 1 .
( 3 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 272 .
( 4 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 289 ، م 1407 .
( 5 ) الوسائل 16 : 154 ، ب 11 من الأمر والنهي ، ح 7 .