أ - الانتظار في عقوبة الجناية على سنّ الصبي :
اختلف الفقهاء في عقوبة الجناية على سنّ الصبي الذي لم يثغر ، فذهب أكثر الفقهاء إلى التفصيل ، وهو أن ينتظر به مدّة - وقيل سنة - فإن عادت ففيها الحكومة والأرش ، وإن لم تعد ففيها القصاص « 1 » أو الدية « 2 » ، وادّعي الإجماع على الحكومة « 3 » ، والشهرة على القصاص « 4 » .
واختار بعضهم وجوب دفع بعير مطلقاً من غير انتظار « 5 » .
وتفصيل البحث في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
ب - الانتظار في قصاص الأطراف مع احتمال السراية :
ذهب المشهور « 6 » إلى جواز قصاص الأطراف قبل الاندمال وبرء المجنيّ عليه ، ولا يجب الصبر والانتظار « 7 » .
نعم ، يستحبّ ؛ تمسّكاً بعموم قوله تعالى :
« وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 8 » ، وأصالة البراءة من وجوب الصبر ، وأصالة عدم السراية « 9 » ، ولم تحك المخالفة إلّامن الشيخ الطوسي في المبسوط حيث منع من الاقتصاص قبل الاندمال « 10 » ؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، إلّاأنّ ظاهر عبارته الكراهة « 11 » .
( انظر : قصاص )
الثالث - انتظار الإمام المهدي
( عجّل اللَّه تعالى فرجه )
: فكرة انتظار المصلح العظيم الذي سينشر القسط والعدل والإحسان بظهوره
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 237 - 238 . القواعد 3 : 642 . تحرير الوسيلة 2 : 494 ، م 37 .
( 2 ) المختصر النافع : 321 - 322 . الروضة 10 : 218 - 219 .
( 3 ) الخلاف 5 : 246 ، م 44 . السرائر 3 : 386 - 387 .
( 4 ) جواهر الكلام 42 : 390 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 398 . الوسيلة : 448 . الغنية : 418 . المختلف 9 : 389 . مباني تكملة المنهاج 2 : 171 - 172 .
( 6 ) غاية المرام 4 : 408 .
( 7 ) الخلاف 5 : 196 ، م 65 . الشرائع 4 : 235 . التحرير 5 : 509 . المسالك 15 : 274 .
( 8 ) المائدة : 45 .
( 9 ) كشف اللثام 11 : 222 . جواهر الكلام 42 : 357 .
( 10 ) المبسوط 5 : 86 .
( 11 ) الرياض 14 : 158 .