بل يجب عليه الصبر والانتظار إلى أن تنقضي مدّة الإجارة « 1 » .
وتفصيل ذلك يحال إلى محلّه .
( انظر : إجارة )
3 - الانتظار في الأخذ بالشفعة :
يعتبر في الشفعة المبادرة إلى الأخذ بها ، اللهمّ إلّاأن تكون العادة جارية بالتأخير والانتظار ، كما لو علم ليلًا فيجوز الانتظار إلى الصبح ، أو كان الشفيع غائباً فيجوز له انتظار الرفقة والجماعة ، أو كان بانتظار زوال الحرّ والبرد المانعين ، أو نحو ذلك ممّا جرت العادة بانتظاره « 2 » .
كما صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز لولي الصبي أن يأخذ له بالشفعة ، ولا يجب عليه انتظار بلوغه ورشده « 3 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : شفعة )
4 - انتظار المفقود والتربّص بأمواله :
اتّفقت النصوص والفتاوى على أنّ الغائب غيبة منقطعة - الذي لا يعلم موته من حياته - ينتظر به ويتربّص بأمواله « 4 » .
نعم ، وقع الخلاف بين الفقهاء في مدّة التربّص ، فالمشهور أحالوا الأمر إلى حصول العلم بالموت ، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً « 5 » ، فيما ذكر بعضهم مدّة معيّنة أقصاها عشر سنين « 6 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : إرث ، غيبة )
5 - الانتظار في طلاق الغائب :
اختلف الفقهاء في جواز طلاق الغائب عن زوجته الحائض من غير تربّص وانتظار وعدمه ، فذهب جماعة إلى
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 13 - 14 . الجامع للشرائع : 292 . التحرير 3 : 145 . جواهر الكلام 27 : 206 .
( 2 ) الحدائق 20 : 322 . جواهر الكلام 37 : 340 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 76 ، م 349 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 100 ، م 346 .
( 3 ) الخلاف 3 : 443 ، م 18 . المبسوط 2 : 549 - 550 . المهذّب 1 : 454 . جامع الخلاف والوفاق : 286 - 287 . وانظر : المفاتيح 3 : 79 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 63 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 63 .
( 6 ) المقنعة : 706 . وهو أيضاً رأي ابن الجنيد في غير المفقود من العسكر . انظر : المختلف 9 : 110 .