تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الجواز « 1 » ؛ لجملة من النصوص « 2 » ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، قال : « يجوز طلاقه على كلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها » « 3 » . وذهب آخرون إلى لزوم التربّص والانتظار مدّة ، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً « 4 » ، وآخر بثلاثة أشهر « 5 » ، وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر « 6 » ، ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر « 7 » . واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم انتقالها فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها « 8 » . وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات « 9 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : طلاق )

6 - انتظار الزوجة المفقود زوجها :

يجب على الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته . هذا مع العلم بحياته ، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع التمكّن من الإنفاق ، ومع تعذّره إن صبرت فهو ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين « 10 » ، وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من الأخبار « 11 » . وتفصيل ذلك يراجع في محلّه . ( انظر : طلاق )

7 - الانتظار في العقوبات :

يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها ، ومن هذه الموارد :
هامش
( 1 ) المقنعة : 526 . الكافي في الفقه : 306 . المراسم : 161 . ( 2 ) انظر : المسالك 9 : 37 . نهاية المرام 2 : 17 . ( 3 ) الوسائل 22 : 56 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 4 ) النهاية : 512 . الوسيلة : 320 . ( 5 ) المختلف 7 : 354 . المسالك 9 : 39 . تحرير الوسيلة 2 : 292 ، م 12 . ( 6 ) النهاية : 517 . المهذّب 2 : 287 . ( 7 ) الفقيه 3 : 503 ، ذيل الحديث 4766 . ( 8 ) الشرائع 3 : 14 . الإرشاد 2 : 42 . وانظر : مستمسك العروة 3 : 338 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 292 ، م 1421 . ( 9 ) انظر : الوسائل 22 : 54 ، 56 ، ب 25 ، 26 من مقدّمات الطلاق . ( 10 ) انظر : الخلاف 4 : 281 ، م 43 . القواعد 3 : 14 . جواهر الكلام 32 : 288 - 293 . العروة الوثقى 6 : 105 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 304 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 300 ، م 1459 . ( 11 ) انظر : الوسائل 22 : 156 ، ب 23 من أقسام الطلاق .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 417 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )