تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ويدلّ على انتظار البرء خبر يونس بن عبد الرحمن البجلي « 1 » ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام - أو كتبت إليه - عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جَمَله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى ؟ قال : « لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلّا فاقض أنت عنه » « 2 » . ( انظر : طواف ، مبطون )

الثاني - الانتظار في الأمور غير العبادية :

وردت بعض الأحكام المرتبطة بالانتظار في الأمور غير العبادية ، وأهمّها إجمالًا ما يلي :

1 - الانتظار في بيع الأصول والثمار :

إذا باع المالك الأصول - كالنخيل والأشجار - بعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع ، إلّامع الشرط ، وعلى المشتري الصبر والانتظار إلى أوان بلوغ الثمار « 3 » . وكذا إذا باع الثمار دون الأصول بعد بدوّ الصلاح فيها ، فإنّه يجب على البائع تركها والصبر والانتظار إلى أوان اجتذاذها « 4 » ؛ لأنّ قطع الثمرة في غير وقتها فيه ضرر ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولأنّ المرجع في ذلك العادة ، وهي جارية على أنّ الثمار لا تشترى إلّاعلى أن تؤخذ في أوانها « 5 » . ( انظر : بيع ، بيع الثمار )

2 - انتظار مشتري العين المستأجرة إلى حين انتهاء الإجارة :

يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ، بل تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، وحينئذٍ إن كان المشتري جاهلًا بالإجارة فهو مخيّر بين الفسخ وبين الصبر إلى انتهاء مدّة الإجارة ، وإن كان عالماً فليس له الفسخ « 6 » ،
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 10 : 386 . ( 2 ) الوسائل 13 : 387 ، ب 45 من الطواف ، ح 3 . ( 3 ) الخلاف 3 : 80 ، م 131 . السرائر 2 : 365 . التحرير 2 : 397 . كفاية الأحكام 1 : 510 . الرياض 8 : 360 - 361 . جواهر الكلام 23 : 138 - 139 ، و 24 : 80 . جامع المدارك 3 : 278 . ( 4 ) الخلاف 3 : 80 ، م 131 . السرائر 2 : 365 . التحرير 2 : 331 . الروضة 3 : 366 . الرياض 8 : 372 . ( 5 ) الخلاف 3 : 81 ، م 131 . ( 6 ) العروة الوثقى 5 : 25 - 26 ، م 1 . مستمسك العروة 12 : 29 - 30 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 111 ، م 12 . تحرير الوسيلة 1 : 527 ، م 10 .