قرشية إنّما يثبت عن طريق انتسابها إلى قريش عن طريق الآباء ، حيث يقال : إنّ قريشاً اسم لنضر بن كنانة ، وهو أحد أجداد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وقيل : إنّه اسم لفهر بن مالك بن نضر ، فمن انتسب إليهم بالآباء فهو قرشي « 1 » .
( انظر : حيض )
ومنها : ما يبحث في باب الوصيّة أو الوقف من تحديد الموصى لهم أو الموقوف عليهم ، كما لو أوصى أو وقف على أولاد أولاده ، ففي هذه الحال يشترك أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة أو الوقف ؛ وذلك لصدق الأولاد على الذكور والإناث ، ويصدق على أولادهم مطلقاً أنّهم أولاد أولاد .
أمّا إذا أوصى لمن انتسب إليه أو وقف على من انتسب إليه ، فهنا قال المشهور بعدم دخول أولاد البنات في الوصيّة أو الوقف ؛ لاختصاص النسبة إليه بالأب - كما تقدّم ذكره - فهو المعروف لغة وشرعاً « 2 » .
( انظر : وصية ، وقف )
2 - الانتساب إلى الأبوين :
ذكر الفقهاء شروطاً لانتساب الولد إلى الأبوين ، بحيث لو لم تتحقّق هذه الشروط لا يمكن نسبته إليهما :
منها : النكاح الصحيح ، بمعنى الوطء المستحقّ في نفس الأمر بأصل الشرع ، سواء كان بالعقد أو الملك .
ومنها : مضيّ أقلّ مدّة الحمل ( ستّة أشهر ) من حين الوطء .
ومنها : عدم تجاوز الحمل أقصى مدّته .
ولو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها لحق به الولد « 3 » .
ولهذه الشروط تفاصيل ومسائل كثيرة ترتبط بها تذكر في محلّها .
( انظر : نسب )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 161 - 162 .
( 2 ) انظر : المسالك 5 : 342 ، 391 . جواهر الكلام 28 : 105 - 106 .
( 3 ) الشرائع 2 : 342 . المسالك 8 : 392 . الحدائق 25 : 34 . جواهر الكلام 31 : 248 .