الشرعية كالصلاة والحجّ من الجزئية والشرطية والمانعية لأجزائها وقيودها ، فإنّها أمور وعناوين مجعولة بالتبع ومنتزعة من تلك الأوامر والنواهي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الاعتبار :
وهو إمّا مرادف للانتزاع « 1 » - كما عن بعض العلماء - أو أعم منه باعتبار أنّ الأمور الاعتبارية منها : ما يحتاج إلى المنشأ في اعتباره ، وهو المسمّى بالأمور الانتزاعية ، ومنها : ما لا يحتاج إلى ذلك ، وهو المسمّى بالاعتباريات أو الاعتباريات المحضة « 2 » . أو مباين كما عن بعض آخر « 3 » ، وسيأتي تفصيل ذلك .
2 - الإنشاء :
وهو إبراز الاعتبار وإظهاره « 4 » ، وقد يطلق على نفس الاعتبار ؛ لأنّ الإنشاء إيجاد اعتباري في قبال الإيجاد التكويني « 5 » .
وقد يكون منشأً للانتزاع كما في انتزاع البعث والزجر من إنشاء الأمر « 6 » .
3 - التجريد :
وهو المفهوم الفلسفي للانتزاع ، وهو عملية ذهنية يقوم بها العقل لصياغة مفهوم كلّي عن طريق الصورة المحسوسة التي ترد الذهن القابل للانطباق عليها « 7 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يجري البحث عن الانتزاع تارة في الفقه وأخرى في الأصول ، أمّا في الفقه فليس للانتزاع بمعناه الاصطلاحي حكم شرعي ؛ لأنّه أمرٌ قهري يدور بين الوجود والعدم ، فلا يتعلّق به الحكم الشرعي .
وأمّا الانتزاع بالمعنى اللغوي الجاري على ألسنة الفقهاء والذي هو بمعنى القلع والأخذ ونحوهما ، ففي نفسه قد لا يحكم بحكم خاص ، ولكن إذا توقّف عليه استنقاذ حقّ من استرداد عين أو مال أو
هامش
( 1 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 128 . فوائد الأصول 4 : 380 .
( 2 ) انظر : نهاية الأصول : 92 - 93 .
( 3 ) فوائد الأصول 4 : 381 .
( 4 ) انظر : المحاضرات 1 : 99 .
( 5 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 6 : 154 .
( 6 ) بحوث في علم الأصول 1 : 150 .
( 7 ) أصول فلسفة ( مجموعة آثار الشهيد مطهّري ) 6 : 248 .