تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

انتزاع

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

الانتزاع : أصله النزع بمعنى الجذب والقلع . ومن هنا قيل : انتزع الشيء فانتزع ، أي اقتلعه فاقتلع . وانتزع الرمح ، أي اقتلعه « 1 » . ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب اللَّه عزّوجل : قد انتزع معنى جيّداً . ونزعه مثله ، أي استخرجه « 2 » .

اصطلاحاً :

واستعمل في لسان الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه . كما استعمل في لسان الاصوليّين والفلاسفة مصطلح ( العنوان الانتزاعي ) في معنى خاص ، وهو العنوان الذي ينتزع من خارج الذهن ولكنه لا يحكي مقولة متأصّلة في الخارج ، فهي تختلف من ناحية عن الأمور الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة والحدث والطهور ؛ لأنّها ليست منتزعة عن الخارج ، وتختلف من ناحية أخرى عن المقولات والعناوين الحقيقية كالجواهر والأعراض في الخارج من جهة أنّ تلك العناوين تحكي اموراً واقعية متأصّلة في الخارج كالتحتية والفوقية والكلّية والجزئية ونحوها ، والتي قد تنتزع من أمور متباينة في الحقيقة بل ومتضادة . وهناك معنى آخر للأمر الانتزاعي ، وهو ما يستفاد من دليل الحكم بالتبع لا بالأصالة وابتداءً ، كأن تستفاد حجّية الأمارة من الأمر باتّباعها ، مثل : ما لو قال الإمام الصادق عليه السلام : « صدّق العادل ، أو خذ عنه معالم دينك » الذي ينتزع منه حجّية خبر العادل واعتباره عند الشارع « 3 » ، أو ما يستفاد من الأوامر المتعلّقة بالمركّبات
هامش
( 1 ) لسان العرب 14 : 106 . ( 2 ) لسان العرب 14 : 107 . ( 3 ) أصول الفقه ( المظفر ) 2 : 43 .