تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولا يجوز الانتزاع من ذي اليد بدعوى غيره من غير بيّنة « 1 » . وكذا لا تنتزع الأمانة من العبد بعد التحرير « 2 » . والضابط الكلّي في ذلك هو أنّ الأصل عدم انتزاع مال الغير إلّامع قيام دليل مرخّص « 3 » . ( انظر : غصب )

رابعاً - الانتزاع عند الاصوليّين :

تعرّض الاصوليّون للانتزاع في جملة من المباحث نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :

1 - حقيقة الأمور الانتزاعية :

تقدّم تعريف العنوان الانتزاعي عند الاصوليّين والفرق بينه وبين العناوين الاعتبارية والعناوين المتأصّلة الحقيقية . وقد نسب المحقّق النائيني إلى الشيخ الأنصاري أنّ العلاقة بينهما هي علاقة الترادف « 4 » ؛ ولعلّه لأنّ المفاهيم الاعتبارية والانتزاعية وجميع مقولة الإضافات . بل وكذلك الارتباطات التي اشتهرت أنّها اعتبارات صرفة ، منشؤها اعتبار من بيده الاعتبار - وإن لم تكن في التحقّق - كالأعيان الثابتة والأعراض المتأصّلة - لها تحقّق خاص بحيث يمكن أن يشار إليها ، وذلك معنى انتزاعها « 5 » ، لا أنّ النفس تخلق شيئاً بلا حقيقة له ولا واقعية - كالتخيّلات الصرفة - فحقيقة الفوقية شيء واقعي يتحقّق في نفس الأمر عند تحقّق منشئها ، ولو لم يكن في العالم لاحظ يلحظها ويدركها العقل عند تحقّقها ، ولذا لا ينتزعها من غير منشئها . وكذا الملكية فإنّها أولوية واقعية للمالك بالتصرّف في ملكه كيفما يشاء ولو لم يكن لاحظ يلحظها ومعتبر يعتبرها . وكذلك الزوجية هي أمر في نفس الأمر وارتباط معنوي يستتبع الحسن والقبح حتى ادّعي وجودها في الحيوانات ؛
هامش
( 1 ) كنز الفوائد 1 : 709 . ( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 159 - 160 . المختلف 6 : 66 . ( 3 ) المهذّب البارع 4 : 274 . ( 4 ) فوائد الأصول 4 : 380 . ( 5 ) إفاضة العوائد 1 : 94 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )