تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا تقام الحدود بأرض العدو ؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو » « 1 » . واختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك « 2 » ، أو الكراهة كما هو صريح آخرين « 3 » ، بينما أطلق بعضهم « 4 » ، واستظهر منه في الرياض الحرمة « 5 » . والحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها ، سواء كان جلداً أو رجماً « 6 » ، مراعاةً لحقّ الولد ، حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه « 7 » . واستدلّ لذلك بروايات : منها : الموثّق عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : « تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثمّ ترجم » « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدود )

3 - الإمهال في الدعوى :

إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم وضرب له وقتاً بمقدار إحضارها « 9 » بلا خلاف فيه « 10 » ، وكذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي « 11 » ، وقيل :
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 147 ، ح 586 . ( 2 ) المقنعة : 781 . المبسوط 1 : 576 . جامع المدارك 7 : 44 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 . الدرّ المنضود 1 : 389 . ( 3 ) التذكرة 9 : 258 . المسالك 14 : 381 . مجمع الفائدة 13 : 80 . ( 4 ) النهاية : 702 . المراسم : 253 . المهذب 2 : 529 . السرائر 3 : 457 . الشرائع 4 : 156 . القواعد 3 : 530 . جواهر الكلام 41 : 344 . ( 5 ) الرياض 13 : 471 . ( 6 ) النهاية : 702 . المراسم : 253 . القواعد 3 : 530 . المسالك 14 : 375 . الرياض 14 : 468 . تحرير الوسيلة 2 : 419 ، م 8 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 337 . ( 8 ) الوسائل 28 : 106 ، ب 16 من حدّ الزنى ، ح 4 . ( 9 ) النهاية : 339 . السرائر 2 : 159 . المختصر النافع : 281 . التحرير 5 : 181 . المسالك 13 : 453 . جواهر الكلام 40 : 180 . تحرير الوسيلة 2 : 378 ، م 9 . ( 10 ) الرياض 13 : 92 . ( 11 ) انظر : مستند الشيعة 17 : 248 . العروة الوثقى 6 : 512 . تحرير الوسيلة 2 : 379 ، م 15 .