تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما « 1 » على المشهور « 2 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ؛ لما روي في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » « 4 » ، وغير ذلك من النصوص المؤيّدة بالاعتبار ؛ لأنّ العجز قد يكون لحرّ فيتربّص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربّص به إلى الصيف ، أو رطوبة فيتربّص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربّص به إلى الربيع « 5 » . ( انظر : عنن )

ه - إمهال الزوج في الإيلاء :

إذا تمّ الإيلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة على امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام ، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيحضره وينظره مدّة أربعة أشهر ، والمدّة المضروبة تحتسب من حين المرافعة على المشهور لا من حين الإيلاء « 6 » ؛ لأنّ ضرب المدّة حكم شرعي فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم ، وبعد مضي المدّة يطالب بالرجوع أو الطلاق ، وتحصل الفئة بالنسبة للقادر بغيبوبة الحشفة في القبل والعاجز بإظهار العزم على الوطء مع القدرة كأن يقول : إذا قدرت فئت . وإذا طلب القادر الإمهال امهل بما جرت العادة بإمهاله فيه قدر ما يتهيّأ له ذلك ويزول معه المانع عرفاً ، فيمهل الصائم إلى أن يفطر والشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام ، والجائع إلى أن يأكل « 7 » . ( انظر : إيلاء )

و - إمهال الزوج في الظهار :

إذا تحقّق الظهار ولم تصبر المظاهر منها عليه ورفعت أمرها إلى الحاكم يخيّر الحاكم الزوج بين العود بعد التكفير وبين
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 40 . الوسيلة : 311 . المختصر النافع : 211 . القواعد 3 : 68 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 443 . تحرير الوسيلة 2 : 262 - 263 ، م 6 . ( 2 ) المختلف 7 : 206 . ( 3 ) جواهر الكلام 30 : 359 . ( 4 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب ، ح 5 . ( 5 ) جواهر الكلام 30 : 359 . ( 6 ) المسالك 10 : 156 . ( 7 ) المسالك 10 : 156 - 157 ، 159 . كفاية الأحكام 2 : 408 . كشف اللثام 8 : 280 . جواهر الكلام 33 : 330 . تحرير الوسيلة 2 : 320 ، م 2 . فقه الصادق 23 : 195 - 196 .