تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الثالث : إمهاله بلا تقدير « 1 » كما نسب إلى القيل « 2 » ؛ وذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل . الرابع : يمهل بما يراه الحاكم « 3 » . ( انظر : ارتداد )

ب - إمهال السكران حتى يفيق :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق « 4 » ، ووجهه : أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً ، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً « 5 » .

ج - إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي :

إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها ، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملًا فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف « 6 » . ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أقرّوه حتى تبرأ » « 7 » . وكذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره ، وقد روي أيضاً : « لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » « 8 » .

د - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو :

صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار ، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام ، ثمّ يقام عليه الحدّ « 9 » ،
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 356 - 357 ، م 6 . ( 2 ) المفاتيح 2 : 104 . الرياض 12 : 457 . ( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 13 : 322 . ( 4 ) المقنعة : 801 . النهاية : 712 . السرائر 3 : 477 . القواعد 3 : 551 . جواهر الكلام 41 : 461 . الدر المنضود 2 : 345 . تفصيل الشريعة : 369 . ( 5 ) الرياض 13 : 551 . ( 6 ) المبسوط 5 : 338 . القواعد 3 : 530 . المسالك 14 : 377 . جواهر الكلام 41 : 339 . الدرّ المنضود 1 : 368 . ( 7 ) الوسائل 28 : 29 ، ب 13 من مقدمات الحدود ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 28 : 29 ، ب 13 من مقدّمات الحدود ، ح 3 . ( 9 ) المبسوط 1 : 576 - 577 . وانظر : المقنعة : 781 . جامع المدارك 7 : 44 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 327 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )