الثالث : إمهاله بلا تقدير « 1 » كما نسب إلى القيل « 2 » ؛ وذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل .
الرابع : يمهل بما يراه الحاكم « 3 » .
( انظر : ارتداد )
ب - إمهال السكران حتى يفيق :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق « 4 » ، ووجهه : أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً ، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً « 5 » .
ج - إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي :
إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها ، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملًا فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف « 6 » .
ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أقرّوه حتى تبرأ » « 7 » .
وكذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره ، وقد روي أيضاً : « لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » « 8 » .
د - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو :
صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار ، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام ، ثمّ يقام عليه الحدّ « 9 » ،
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 356 - 357 ، م 6 .
( 2 ) المفاتيح 2 : 104 . الرياض 12 : 457 .
( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 13 : 322 .
( 4 ) المقنعة : 801 . النهاية : 712 . السرائر 3 : 477 . القواعد 3 : 551 . جواهر الكلام 41 : 461 . الدر المنضود 2 : 345 . تفصيل الشريعة : 369 .
( 5 ) الرياض 13 : 551 .
( 6 ) المبسوط 5 : 338 . القواعد 3 : 530 . المسالك 14 : 377 . جواهر الكلام 41 : 339 . الدرّ المنضود 1 : 368 .
( 7 ) الوسائل 28 : 29 ، ب 13 من مقدمات الحدود ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 28 : 29 ، ب 13 من مقدّمات الحدود ، ح 3 .
( 9 ) المبسوط 1 : 576 - 577 . وانظر : المقنعة : 781 . جامع المدارك 7 : 44 .