تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
طلاقها ، فإن اختار أحدهما فهو ، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن اختار أحد الأمرين فهو ، وإلّا ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار « 1 » . ( انظر : ظهار )

2 - الإمهال في العقوبات :

الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل « 2 » . وقد ثبت ذلك في مواضع :

أ - إمهال المرتدّ حتى يتوب :

لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي ، بل لا خلاف فيه بينهم « 3 » ، وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال : الأوّل : إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق « 4 » ، وهو موافق للاحتياط « 5 » ؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : « ويستتاب ثلاثاً ، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع » « 6 » . وقد ضعّفها بعض الفقهاء « 7 » ، ولكن أجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة « 8 » . الثاني : إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور « 9 » كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام - في حديث - قال : قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتد ؟ قال : « يستتاب ، فإن رجع وإلّا قتل » « 10 » . ولو قال عقيب الاستتابة ( حلّوا شبهتي ) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته « 11 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 403 . كشف اللثام 8 : 251 . جواهر الكلام 33 : 164 . تحرير الوسيلة 2 : 318 - 319 ، م 10 . فقه الصادق 23 : 169 . وانظر : الوسيلة : 335 . ( 2 ) انظر : الخلاف 5 : 46 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 4 ) الشرائع 4 : 184 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 445 . وانظر : الإرشاد 1 : 189 . المسالك 15 : 27 . مجمع الفائدة 13 : 322 . جواهر الكلام 41 : 613 . مباني تكملة المنهاج 1 : 327 . ( 6 ) الفقيه 3 : 149 ، ح 3547 . وانظر : الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 وذيله . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 552 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 10 ) الوسائل 28 : 327 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 1 . ( 11 ) القواعد 3 : 575 .