طلاقها ، فإن اختار أحدهما فهو ، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن اختار أحد الأمرين فهو ، وإلّا ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار « 1 » .
( انظر : ظهار )
2 - الإمهال في العقوبات :
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل « 2 » . وقد ثبت ذلك في مواضع :
أ - إمهال المرتدّ حتى يتوب :
لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي ، بل لا خلاف فيه بينهم « 3 » ، وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال :
الأوّل : إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق « 4 » ، وهو موافق للاحتياط « 5 » ؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : « ويستتاب ثلاثاً ، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع » « 6 » .
وقد ضعّفها بعض الفقهاء « 7 » ، ولكن أجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة « 8 » .
الثاني : إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور « 9 » كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام - في حديث - قال : قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتد ؟ قال : « يستتاب ، فإن رجع وإلّا قتل » « 10 » .
ولو قال عقيب الاستتابة ( حلّوا شبهتي ) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته « 11 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 403 . كشف اللثام 8 : 251 . جواهر الكلام 33 : 164 . تحرير الوسيلة 2 : 318 - 319 ، م 10 . فقه الصادق 23 : 169 . وانظر : الوسيلة : 335 .
( 2 ) انظر : الخلاف 5 : 46 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 613 .
( 4 ) الشرائع 4 : 184 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 445 . وانظر : الإرشاد 1 : 189 . المسالك 15 : 27 . مجمع الفائدة 13 : 322 . جواهر الكلام 41 : 613 . مباني تكملة المنهاج 1 : 327 .
( 6 ) الفقيه 3 : 149 ، ح 3547 . وانظر : الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 وذيله .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 613 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 552 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 613 .
( 10 ) الوسائل 28 : 327 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 1 .
( 11 ) القواعد 3 : 575 .