يؤجّل ثلاثة أيّام « 1 » ، وكذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي « 2 » .
( انظر : قضاء )
4 - الإمهال في الحقوق المالية :
الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع والحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية :
أ - إمهال المدين :
صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره ، وقد تكثّرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على ذلك « 3 » ، مثل قوله تعالى :
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
« 4 » .
وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه » « 5 » .
( انظر : دين )
ب - إمهال الكفيل :
لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة وطالب المكفول له بإحضاره ، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به « 6 » ، بلا خلاف فيه « 7 » ، بل عليه عامّة أهل العلم « 8 » .
( انظر : كفالة )
ج - إمهال الشفيع :
يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلو ادّعى غيبة الثمن امهل ثلاثة أيّام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر امهل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة « 9 » .
( انظر : شفعة )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 85 . المسالك 13 : 459 - 460 . الدروس 2 : 77 . الرياض 13 : 92 .
( 2 ) العروة الوثقى 6 : 512 ، م 20 . تحرير الوسيلة 2 : 419 ، 478 ، م 9 .
( 3 ) المبسوط 4 : 184 . الغنية : 240 . التذكرة 14 : 67 . جامع المقاصد 13 : 212 . زبدة البيان : 568 . الحدائق 20 : 187 . جواهر الكلام 25 : 323 - 324 . تحرير الوسيلة 1 : 599 ، م 15 . هداية العباد 2 : 69 ، م 205 .
( 4 ) البقرة : 280 .
( 5 ) الوسائل 18 : 366 ، ب 25 من الدين والقرض ، ح 1 .
( 6 ) الشرائع 2 : 116 . التحرير 2 : 568 . اللمعة : 139 . كفاية الأحكام 1 : 602 .
( 7 ) جواهر الكلام 26 : 201 .
( 8 ) التذكرة 14 : 409 .
( 9 ) الإرشاد 1 : 385 . الدروس 3 : 359 . جواهر الكلام 37 : 283 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 74 ، م 333 .