تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة ، إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » « 1 » . وصحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له امّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح » « 2 » . وقال عدّة بالتفصيل بين امّ الولد وغيرها ، فإن كانت امّ ولد فعدّتها تساوي عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام . وإن كانت مملوكة ليست بامّ ولد فعدّتها نصف الحرّة شهران وخمسة أيّام « 3 » ؛ لأنّ لها تشبّثاً بالحرّية « 4 » . ولو كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين من الوضع أو المدّة « 5 » من دون خلاف ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » . هذا إذا كانت امّ ولد له قد زوّجها مولاها لغيره فمات الزوج ، وأمّا إذا كان الميّت المولى ، فإن كانت مزوّجة لم تعتدّ من موت المولى إجماعاً ، وإن لم تكن مزوّجة ففي اعتدادها من موت المولى عدّة الحرّة ، أم لا عدّة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها ، قولان : ذهب إلى الأوّل منهما جماعة « 7 » . واستدلّ « 8 » له بموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها ، قال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها . . . » « 9 » . وقال ابن إدريس : لا عدّة عليها من موت مولاها ؛ لأنّها ليست زوجة ، وحكم العدّة مختصّ بالزوجة ، والأصل براءة
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 259 ، ب 42 من العدد ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 22 : 259 - 260 ، ب 42 من العدد ، ح 3 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 313 . النهاية : 536 . فقه القرآن 2 : 173 - 174 . جواهر الكلام 32 : 317 . ( 4 ) المهذب البارع 3 : 500 . ( 5 ) القواعد 3 : 53 . جامع المقاصد 13 : 43 . المسالك 7 : 475 ، 476 . كشف اللثام 8 : 135 . جواهر الكلام 32 : 315 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 298 . ( 6 ) جواهر الكلام 32 : 315 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 313 . المبسوط 4 : 324 . الوسيلة : 328 - 329 . ( 8 ) المختلف 7 : 467 . ( 9 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العدد ، ح 4 .