ثلاثاً ، ثمّ تطهر عشراً ، ثمّ ترى الدم الثاني لحظة ، وهذه اللحظة دالّة على انقضاء العدّة بتمام الطهر ، فالعدّة حقيقة ثلاثة عشر يوماً ولحظة « 1 » .
ولو كانت الأمة حاملًا اعتدّت من الطلاق وما في معناه بوضعه كالحرّة « 2 » ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
« 3 » .
( انظر : عدّة )
ب - عدّتها من الوفاة :
اختلف الفقهاء في مقدار عدّة الأمة إذا كانت مزوّجة فمات زوجها ، بأن زوّجها المولى رجلًا فمات عنها .
فذهب الأكثر « 4 » إلى أنّ عدّة الأمة من الوفاة لزوجها على النصف من عدّة الحرّة ، وهي شهران وخمسة أيّام « 5 » ، بل هو المشهور « 6 » ؛ لقاعدة التنصيف ، وقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « عدّة الأمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام . . . » « 7 » .
ولما رواه محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » « 8 » . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة « 9 » .
وقال جماعة « 10 » : عدّتها كالحرّة ، أي أربعة أشهر وعشرة أيّام ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ »
« 11 » .
وخصوص صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 299 . جواهر الكلام 32 : 308 .
( 2 ) المسالك 9 : 299 . وانظر : الكافي في الفقه : 312 . القواعد 2 : 73 . التنقيح الرائع 3 : 352 ، 353 . كشف اللثام 8 : 135 . الرياض 11 : 144 . جواهر الكلام 32 : 310 .
( 3 ) الطلاق : 4 .
( 4 ) المسالك 9 : 302 . كشف اللثام 8 : 135 .
( 5 ) المقنعة : 534 - 535 . المسالك 9 : 303 . كشف اللثام 8 : 135 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 298 .
( 6 ) جواهر الكلام 32 : 315 .
( 7 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العدد ، ح 6 .
( 8 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العدد ، ح 9 .
( 9 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العدد ، ح 8 ، 10 .
( 10 ) المقنع : 358 . السرائر 2 : 735 . جامع المقاصد 13 : 44 .
( 11 ) البقرة : 234 .