وأمّا الأمة المنكوحة بالملك فلا يصحّ إيلاؤها ؛ لعدم اندراج المملوكة في
« مِنْ نِسائِهِمْ »
وفي الزوجة « 1 » .
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : إيلاء )
9 - عدّة الأمة :
تارةً تكون العدّة من الطلاق وأخرى للوفاة ، فهنا حالتان :
أ - عدّتها من الطلاق :
عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول والبلوغ وعدم اليأس ، نصف عدّة الحرّة ، وهو هنا قرءان ؛ جرياً على الأصول المقرّرة من أنّ كلّ عدد يؤثّر الرقّ فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف ممّا عليه الحرّ ، كالحدود وعدد المنكوحات والقسم ، إلّاأنّ القرء لا يتبعّض فكمّل كالطلاق .
ووجه عدم تبعّضه أنّ القرء مفسّر إمّا بالانتقال أو بالطهر بين الدمين ، والانتقال ليس شيئاً يتبعّض ، والطهر بين الدمين إنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم ، فلابدّ من الانتظار إلى أن يعود الدم ، وهذا بخلاف الاعتداد بالأشهر ، فإنّها تقبل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 307 .