تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
التنصيف ، فتعتدّ بنصف عدّة الحرّة ، وهو شهر ونصف « 1 » . والحكم بأنّ عدّتها قرءان هو المشهور بين الفقهاء « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وقد استدلّ « 4 » له أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « يطلّق العبد طلقتين وتعتدّ الأمة بقرئين » « 5 » . وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال : « السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان » « 6 » . وقال الإسكافي « 7 » والعماني « 8 » وبعض متأخّري المتأخّرين « 9 » : إنّ عدّتها حيضتان . وأمّا إن كانت ممّن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض اعتدّت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حرّ أو عبد « 10 » ، كما في مضمر سماعة ، قال : سألته عن الأمة . . . قال : « عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً » « 11 » . وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . عدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف » « 12 » ، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . ولو أعتقت الأمة ثمّ طلّقت فعدّتها عدّة الحرّة ؛ ضرورة كونها حرّة مطلّقة ، فتندرج في أدلّتها ، بل وكذا لا إشكال في عدم عود عدّتها لو فرض وقوع العتق بعد انقضائها ؛ ضرورة كونها طلّقت أمة واعتدّت كذلك فتشملها جميع الأدلّة . نعم ، لو طلّقت طلاقاً رجعياً ثمّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرّة ، ولو كانت بائناً أتمّت عدّة الأمة « 13 » ؛ ضرورة عدم خروجها بذلك عن صدق كونها أمة قد طلّقت ، فيجب لها عدّتها ولو للاستصحاب « 14 » . والمبعّضة كالحرّة ؛ تغليباً لجانب الحرّية « 15 » . ولو وطئت أمة بنكاح فاسد أو بشبهة اعتدّت بقرأين كما في الطلاق عن نكاح صحيح « 16 » . وأقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ذات الأقراء ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة ، ثمّ تحيض
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 298 . ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 306 . ( 3 ) المسالك 9 : 298 . نهاية المرام 2 : 107 - 108 . مهذب الأحكام 26 : 91 . ( 4 ) المسالك 9 : 298 . ( 5 ) سنن الدارقطني 4 : 39 ، ح 113 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 20 : 530 ، ب 12 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 7 : 502 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف 7 : 499 . ( 9 ) كفاية الأحكام 2 : 365 . الحدائق 25 : 501 . الرياض 11 : 142 . ( 10 ) المسالك 9 : 298 . جواهر الكلام 32 : 308 . ( 11 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العدد ، ح 7 . ( 12 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العدد ، ح 6 . ( 13 ) الرياض 11 : 144 . جواهر الكلام 32 : 312 . ( 14 ) جواهر الكلام 32 : 312 . ( 15 ) المسالك 9 : 299 . جواهر الكلام 32 : 307 . ( 16 ) المسالك 9 : 299 .