تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الثاني : دخوله في المبيع ولا يجوز استثناؤه ؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل ، فيجري مجرى عضو من أعضائها ، فيدخل في المبيع ولا يصحّ استثناؤه ، كما لو استثنى جزءً معيّناً منها كيدها أو رجلها « 1 » . وتؤيّده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : « الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لأنّ ما في بطنها منها » « 2 » . الثالث : أنّه يدخل ويجوز استثناؤه ؛ للأصل ومنع المشابهة « 3 » . ( انظر : بيع الحيوان )

3 - استبراؤها :

يجب استبراء الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه بأيّ وجه من وجوه النقل والانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك ، بلا فرق بين ما كانت صغيرة أو كبيرة ، بكراً أو ثيّباً ، تحبل أو لا تحبل ، فيجب على البائع ومن بحكمه الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 98 . جواهر الفقه : 60 . ( 2 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 245 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )