الثاني : دخوله في المبيع ولا يجوز استثناؤه ؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل ، فيجري مجرى عضو من أعضائها ، فيدخل في المبيع ولا يصحّ استثناؤه ، كما لو استثنى جزءً معيّناً منها كيدها أو رجلها « 1 » .
وتؤيّده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : « الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لأنّ ما في بطنها منها » « 2 » .
الثالث : أنّه يدخل ويجوز استثناؤه ؛ للأصل ومنع المشابهة « 3 » .
( انظر : بيع الحيوان )
3 - استبراؤها :
يجب استبراء الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه بأيّ وجه من وجوه النقل والانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك ، بلا فرق بين ما كانت صغيرة أو كبيرة ، بكراً أو ثيّباً ، تحبل أو لا تحبل ، فيجب على البائع ومن بحكمه الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 98 . جواهر الفقه : 60 .
( 2 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 .
( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 245 .