تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
3 - أن يكون الناظر هو مالكها ، وقد ذكروا أنّه يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إلّاإذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، فيحرم ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس ؛ لأنّ جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء ، ولإطلاق النصوص « 1 » . ( انظر : نظر )

2 - المعاملة عليها :

تتعدّد المعاملات الواقعة على الإماء المملوكة ، ولها أحكامها الخاصة وأهمّها :

أ - بيعها :

يجوز بيع الأمة كالعبد ، لكن يترتّب على بيعها بعض الأحكام الخاصة بها نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - التفرقة بين الأمة وولدها :

قد يستدعي بيع الأمة أو أحد أولادها الصغار حصول الفرقة بينهم ، وهنا حالتان : الأولى : أن لا يكون هناك رضاً منها للبيع والتفرقة بحيث تتأذّى به ، أو يكون الأولاد محتاجين جداً إلى امّهم . والمشهور بين الفقهاء حرمة التفرقة بين الأطفال وامّهاتهم الإماء قبل استغنائهم عنهنّ « 2 » . وحدّ ذلك سبع سنين أو ثمان سنين « 3 » ، وادّعي الإجماع عليه « 4 » . واستدلّ له بالروايات : منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول : « اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم ، فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاءها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول اللَّه ، احتجنا
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 2 : 189 ، 190 . ( 2 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . المهذب 2 : 60 . التذكرة 10 : 331 . الرياض 8 : 410 . المسالك 3 : 389 . الحدائق 19 : 418 - 420 . جواهر الكلام 24 : 220 - 225 . ( 3 ) السرائر 2 : 347 . وانظر : جواهر الكلام 24 : 224 ، 225 . ( 4 ) الخلاف 5 : 531 - 532 ، م 18 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 298 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )