أمة
أوّلًا - التعريف :
الأمة في اللغة : المرأة المملوكة ، وهي خلاف الحرّة « 1 » ، والجمع ( إماء ) و ( آم ) ويجمع أيضاً على ( إموان ) كإخوان « 2 » .
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تترتّب على الأمة أحكام كثيرة بعضها مشتركة بينها وبين العبد ، نحيل البحث فيها إلى مواطنها المناسبة مثل : ( إباق ، تدبير ، رقّ ، عتق ، مكاتبة ) ، وبعضها مختصّ بها ، نشير إليه - إجمالًا - فيما يلي :
1 - ستر الأمة والنظر إليها :
تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بسترها وعفافها ، وأهمّها ما يلي :
أ - سترها في الصلاة :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الأمة المحضة ستر رأسها في الصلاة ؛ لعدم اشتراط صحّة صلاتها بستر الرأس « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
ويدلّ عليه ما رواه محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 5 » .
والمشهور « 6 » اندراج العنق في الرأس حكماً ؛ لأنّه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهنّ ، ولعسر ستره من دون الرأس « 7 » .
نعم ، يجب عليها ستر ما عدا الرأس
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 197 . مجمع البحرين 1 : 83 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 83 .
( 3 ) المبسوط 1 : 131 . السرائر 1 : 261 . المنتهى 4 : 274 . جامع المقاصد 2 : 98 . مجمع الفائدة 2 : 106 .
( 4 ) الخلاف 1 : 396 ، م 145 .
( 5 ) الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) المدارك 3 : 199 . الذخيرة : 237 . جواهر الكلام 8 : 223 . العروة الوثقى 2 : 320 ، م 7 . مستمسك العروة 5 : 261 .
( 7 ) المدارك 3 : 199 . الذخيرة : 237 .