تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

أمة

أوّلًا - التعريف :

الأمة في اللغة : المرأة المملوكة ، وهي خلاف الحرّة « 1 » ، والجمع ( إماء ) و ( آم ) ويجمع أيضاً على ( إموان ) كإخوان « 2 » . ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تترتّب على الأمة أحكام كثيرة بعضها مشتركة بينها وبين العبد ، نحيل البحث فيها إلى مواطنها المناسبة مثل : ( إباق ، تدبير ، رقّ ، عتق ، مكاتبة ) ، وبعضها مختصّ بها ، نشير إليه - إجمالًا - فيما يلي :

1 - ستر الأمة والنظر إليها :

تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بسترها وعفافها ، وأهمّها ما يلي :

أ - سترها في الصلاة :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الأمة المحضة ستر رأسها في الصلاة ؛ لعدم اشتراط صحّة صلاتها بستر الرأس « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » . ويدلّ عليه ما رواه محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 5 » . والمشهور « 6 » اندراج العنق في الرأس حكماً ؛ لأنّه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهنّ ، ولعسر ستره من دون الرأس « 7 » . نعم ، يجب عليها ستر ما عدا الرأس
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 197 . مجمع البحرين 1 : 83 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 83 . ( 3 ) المبسوط 1 : 131 . السرائر 1 : 261 . المنتهى 4 : 274 . جامع المقاصد 2 : 98 . مجمع الفائدة 2 : 106 . ( 4 ) الخلاف 1 : 396 ، م 145 . ( 5 ) الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 6 ) المدارك 3 : 199 . الذخيرة : 237 . جواهر الكلام 8 : 223 . العروة الوثقى 2 : 320 ، م 7 . مستمسك العروة 5 : 261 . ( 7 ) المدارك 3 : 199 . الذخيرة : 237 .