اجتياز المحرم موضعاً يباع فيه الطيب - مثلًا - أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه ، وكان قابضاً على أنفه « 1 » .
ففي صحيح ابن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه « 2 » .
هذا كلّه في الرائحة الطيّبة ، أمّا الرائحة الكريهة فالمشهور « 3 » حرمة إمساك الأنف عن شمّها « 4 » ، وادّعى ابن زهرة نفي الخلاف فيه « 5 » .
وذلك للنهي عنه فيما ورد في النصوص المعتبرة التي منها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه » « 6 » .
( انظر : إحرام )
4 - الإمساك في القتل :
لو أمسك رجل رجلًا وقتله آخر فالقاتل يقتل قصاصاً ؛ لأنّه المباشر دون الممسك ، أمّا الممسك فلا قصاص عليه اتّفاقاً ، لكن يحبس أبداً « 7 » .
واستدلّ عليه بروايات :
منها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً . . . » « 8 » .
ومنها : خبر سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه ، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 331 . وانظر : النهاية : 219 . الوسيلة : 163 . مجمع الفائدة 6 : 289 . المدارك 7 : 327 . كشف اللثام 6 : 492 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 124 .
( 2 ) الوسائل 12 : 442 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 331 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 95 .
( 4 ) النهاية : 219 . الوسيلة : 162 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 131 .
( 5 ) الغنية : 160 .
( 6 ) الوسائل 12 : 453 ، ب 24 من تروك الإحرام ، ح 3 . جواهر الكلام 18 : 331 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 46 .
( 8 ) الوسائل 29 : 49 ، ب 17 من القصاص في النفس ، ح 1 .