وأمّا بمعنى البخل فاستعملوه في موارد الإنفاق الواجب أو المستحبّ وبعض الواجبات المالية وغيرها .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الاحتباس :
وهو - لغة - المنع من حرّية السعي ، وقد يختص بما يحبسه الإنسان لنفسه ، تقول : احتبست الشيء ، إذا اختصصته لنفسك خاصة « 1 » .
وقد يطلق الاحتباس عند الفقهاء بمعنى عدم تسليم المرأة نفسها لزوجها « 2 » ، كما قالوا : إنّ النفقة جزاء الاحتباس « 3 » ، كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف ؛ لما فيه من منع التصرّف فيه « 4 » ، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الإمساك باختلاف الموارد والمعاني التي ذكرت من الصيام ، والصيد ، والطلاق ، والقصاص ، وغيرها ، وهي إجمالًا كما يلي :
1 - الإمساك عن المفطرات :
يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات ، وهي : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام ، والارتماس ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة ، والاستمناء بشرائط مخصوصة ، والاحتقان بالمائع ، وتعمّد القيء ، وهو معنى الصيام عند الفقهاء « 5 » .
وكذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكلّ من أفطر في نهار شهر رمضان مع وجوب الصوم عليه ، كالمفطر من دون عذر ، والمفطر بظنّ أنّ الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو بظنّ أنّ الشمس قد غابت ولم تغب « 6 » ، أو أصبح يوم الشكّ مفطراً ثمّ ظهر أنّه كان من شهر رمضان ، أو قدم المسافر قبل الزوال ، أو برئ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئاً « 7 » .
ويستحبّ الإمساك تأدّباً في أحوال ،
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 3 : 19 .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد 13 : 353 .
( 3 ) البحر الرائق 4 : 293 .
( 4 ) انظر : الرياض 9 : 273 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 217 - 227 . العروة الوثقى 3 : 541 - 555 .
( 6 ) التذكرة 6 : 89 .
( 7 ) انظر : النهاية : 152 . التذكرة 6 : 163 .