تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
كما لو بلغ الصبي في أثناء النهار ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثنائه ، أو أسلم الكافر كذلك ، أتى بالمفطر أم لم يأتِ ، أو برئ المريض أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، أو قدم المسافر بلده أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر - وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر وجب عليه الصوم - أو طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار « 1 » . ( انظر : صوم )

2 - إمساك الصيد :

ويستعمل في موردين : أ - اصطياد الصيد أو إبقاؤه في اليد بدلًا من إرساله ، كما في باب تروك الإحرام ومحرّماته ، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ إمساك صيد البر حرام إذا كان في حالة الإحرام ، أو كان في داخل حدود الحرم ويجب إرساله ، وإن لم يرسله ضمنه « 2 » . وكذا لو أمسك المحرم صيداً في الحلّ أو في الحرم وكان له طفل في الحلّ أو الحرم ، فتلف الطفل بإمساكه ، ضمن الطفل ولو مع مضاعفة الجزاء ؛ للتسبيب ، فضلًا عن الامّ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة . وكذا لو أمسك المحلّ صيداً في الحلّ وكان له طفل في الحرم ، فتلف الطفل بإمساكه ؛ للتسبيب أيضاً ، بناءً على مساواة المحلّ للمحرم في الضمان به أيضاً لما كان في الحرم . نعم ، لا يضمن الامّ لو تلفت ؛ لكونه محلّاً . أمّا إذا فرض كونها في الحرم وتلفت بالإمساك ، ضمنها أيضاً مع الطفل كالمحرم ، وكذا لو أمسك المحلّ الامّ في الحرم فمات الطفل في الحلّ ، ضمن الامّ لو فرض تلفها قطعاً « 3 » . وأمّا الطفل ففي ضمانه وجهان : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ومن أنّ الإتلاف في الحلّ فلا يكون مضموناً « 4 » . وفي خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً
هامش
( 1 ) المقنعة : 367 . النهاية : 160 ، 161 . مشارق الشموس : 459 ، 460 . العروة الوثقى 3 : 663 - 664 ، م 3 . ( 2 ) انظر : التحرير 2 : 21 . المهذب البارع 2 : 272 . كفاية الأحكام 1 : 296 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 362 . ( 3 ) المدارك 8 : 373 . الحدائق 15 : 295 . جواهر الكلام 20 : 288 . ( 4 ) القواعد 1 : 464 . المدارك 8 : 373 .