2 - لمس الأمرد ومصافحته :
يجوز لمس الأمرد ومصافحته ، كما يجوز النظر إليه ، فكما أنّ الأصل الأوّلي في النظر هو الحلّية إلّامع التلذّذ أو الريبة فيحرم حينئذٍ ، كذلك حكم ملامسته ومصافحته « 1 » .
( انظر : لمس ، مصافحة )
3 - ما يراعى في التعامل مع الأمرد :
يبدو من ظاهر كلمات الفقهاء أنّ التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيء من الحذر غالباً ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم ؛ لما فيه من الآفات . وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على الحاجة .
والأصل في ذلك هو أنّ كلّ ما كان سبباً للفتنة فإنّه مرجوح ، حيث ينبغي سدّ باب الفساد « 2 » .
وعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إيّاكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد ؛ فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ » « 3 » .
4 - ضمان الغاصب نقصان قيمة العبد الأمرد :
إذا غصب عبداً أمرد فنبتت لحيته ، فنقصت قيمته فعليه ما نقص « 4 » .
والظاهر أنّ المستند هو قانون الضمان العام ، حيث يجب على الغاصب إعادة ما أخذه ضامناً جميع الخسائر الواردة عليه .
نعم ، هذا الحكم خاص بما إذا كان نبات لحية العبد موجباً لنقص قيمته بحسب السوق بما يتبع أغراض المشترين ، وإلّا فقد ترتفع القيمة بذلك في بعض الأسواق .
( انظر : غصب )
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 12 : 33 .
( 2 ) انظر : التذكرة 2 : 573 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 33 . المسالك 7 : 45 . التحفة السنية 3 : 267 - 269 . مستند الشيعة 16 : 64 .
( 3 ) الوسائل 20 : 340 ، ب 21 من النكاح المحرّم ، ح 2 .
( 4 ) الخلاف 3 : 417 ، م 33 . المهذّب 1 : 452 . الجامع للشرائع : 350 . التذكرة 2 : 390 ( حجرية ) .