2 - لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى - لا الرجم ولا الجلد - حتى تضع ما في بطنها ، وقد ذكر البعض بأنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع ولدها « 1 » .
3 - في الحدّ جلداً تحدّ المرأة جالسة تربط عليها ثيابها « 2 » .
4 - في الحدّ رجماً يحفر للمرأة إلى صدرها على المشهور ، بخلاف الرجل فإنّه يحفر له إلى حقويه « 3 » .
( انظر : ارتداد ، حدّ ، رجم )
ط - أحكامها في القصاص والديات :
تختصّ المرأة ببعض الأحكام في باب القصاص والديات منها :
1 - تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه ، ثمّ إنّها إذا بلغت الثلث - دية أو جناية - أو تجاوزته ترجع في حكمها إلى النصف من دية الرجل أو جنايته ، وعليه فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها ، لا يقتصّ لها منه إلّامع ردّ التفاوت « 4 » .
2 - ودية قتل المرأة نصف دية الرجل إجماعاً ، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه نصف دية الرجل إذا تراضيا بالدية ، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص لها من الرجل فيجب عليهم أن يدفعوا إلى أوليائه نصف ديته ويقتلوه « 5 » .
3 - ويقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها عمداً ، بلا خلاف فيه بين فقهائنا إلّا من الإسكافي على ما ذكره المحقّق النجفي « 6 » ، بخلاف الأب فلا يُقتل بابنه « 7 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
هامش
( 1 ) النهاية 702 . جواهر الكلام 41 . 337
( 2 ) كشف اللثنام 10 . 560 . جواهر الكلام 41 . 361
( 3 ) مجمع الفائدة 13 . 61 . جواهر الكلام 41 . 374 . والحقو بفتح المهملة وسكون القاف . موضع الشد الإزار وهو الخاصره مجمع البحرين 1 . 436
( 4 ) جواهر الكلام 42 : 85 . وانظر : الخلاف 5 : 255 ، م 64 .
( 5 ) جواهر الكلام 42 : 81 - 84 . وانظر : المبسوط 5 : 169 .
( 6 ) جواهر الكلام 42 : 170 .
( 7 ) المقنعة : 749 . جواهر الكلام 42 : 169 .