تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
2 - لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى - لا الرجم ولا الجلد - حتى تضع ما في بطنها ، وقد ذكر البعض بأنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع ولدها « 1 » . 3 - في الحدّ جلداً تحدّ المرأة جالسة تربط عليها ثيابها « 2 » . 4 - في الحدّ رجماً يحفر للمرأة إلى صدرها على المشهور ، بخلاف الرجل فإنّه يحفر له إلى حقويه « 3 » . ( انظر : ارتداد ، حدّ ، رجم )

ط - أحكامها في القصاص والديات :

تختصّ المرأة ببعض الأحكام في باب القصاص والديات منها : 1 - تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه ، ثمّ إنّها إذا بلغت الثلث - دية أو جناية - أو تجاوزته ترجع في حكمها إلى النصف من دية الرجل أو جنايته ، وعليه فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها ، لا يقتصّ لها منه إلّامع ردّ التفاوت « 4 » . 2 - ودية قتل المرأة نصف دية الرجل إجماعاً ، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه نصف دية الرجل إذا تراضيا بالدية ، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص لها من الرجل فيجب عليهم أن يدفعوا إلى أوليائه نصف ديته ويقتلوه « 5 » . 3 - ويقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها عمداً ، بلا خلاف فيه بين فقهائنا إلّا من الإسكافي على ما ذكره المحقّق النجفي « 6 » ، بخلاف الأب فلا يُقتل بابنه « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص )
هامش
( 1 ) النهاية 702 . جواهر الكلام 41 . 337 ( 2 ) كشف اللثنام 10 . 560 . جواهر الكلام 41 . 361 ( 3 ) مجمع الفائدة 13 . 61 . جواهر الكلام 41 . 374 . والحقو بفتح المهملة وسكون القاف . موضع الشد الإزار وهو الخاصره مجمع البحرين 1 . 436 ( 4 ) جواهر الكلام 42 : 85 . وانظر : الخلاف 5 : 255 ، م 64 . ( 5 ) جواهر الكلام 42 : 81 - 84 . وانظر : المبسوط 5 : 169 . ( 6 ) جواهر الكلام 42 : 170 . ( 7 ) المقنعة : 749 . جواهر الكلام 42 : 169 .