الطلاق بلا فصل .
وفي الموارد التي يملك الزوج الرجعة في العدّة ، ليس للمطلّقة أن تعترض على زوجها في الرجعة .
والمطلّقة للعدّة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطلّقها بعده « 1 » .
( انظر : طلاق ، عدّة ، نكاح )
2 - في الخلع والمباراة :
المباراة لا تكون إلّاوكلّ واحد من الزوجين كاره لصاحبه ، فيتّفقان على المباراة ، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلّي سبيلها ، فيطلّقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر عدلين .
والمخالعة لا تكون إلّاعلى شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وتركها طاعته ؛ كراهة للمقام معه ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلّها عليه ، واعطاؤه من عندها عيناً أو مالًا يقترحها عليها ليطلّقها على ذلك ، فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد الزوج بخلعه لها شاهدين من العدول ، ويكون ذلك في طهرها « 2 » .
فإذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة « 3 » ، لكن لهما أن يستأنفا بعد ذلك عقداً جديداً بمهر جديد .
( انظر : خلع ، مباراة )
3 - في اللعان :
قد تفترق المرأة عن زوجها فرقة أبدية إذا ما وقع اللعان بينهما ، أي إذا قذف الزوج زوجته ورماها بالفجور ولم تكن له بيّنة ، أو نفى ولدها منه ، فيتلاعنان عند الحاكم وتقع الفرقة بينهما .
( انظر : لعان )
4 - في وفاة الزوج :
إذا مات الزوج يجب على امرأته عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، كما صرّحت به الآية الكريمة « 4 » .
والنساء في هذه العدّة سواء ، الكبيرة
هامش
( 1 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 43 - 45 .
( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 45 .
( 3 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 44 ، 45 .
( 4 ) البقرة : 234 .