تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الطلاق بلا فصل . وفي الموارد التي يملك الزوج الرجعة في العدّة ، ليس للمطلّقة أن تعترض على زوجها في الرجعة . والمطلّقة للعدّة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطلّقها بعده « 1 » . ( انظر : طلاق ، عدّة ، نكاح ) 2 - في الخلع والمباراة : المباراة لا تكون إلّاوكلّ واحد من الزوجين كاره لصاحبه ، فيتّفقان على المباراة ، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلّي سبيلها ، فيطلّقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر عدلين . والمخالعة لا تكون إلّاعلى شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وتركها طاعته ؛ كراهة للمقام معه ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلّها عليه ، واعطاؤه من عندها عيناً أو مالًا يقترحها عليها ليطلّقها على ذلك ، فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد الزوج بخلعه لها شاهدين من العدول ، ويكون ذلك في طهرها « 2 » . فإذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة « 3 » ، لكن لهما أن يستأنفا بعد ذلك عقداً جديداً بمهر جديد . ( انظر : خلع ، مباراة ) 3 - في اللعان : قد تفترق المرأة عن زوجها فرقة أبدية إذا ما وقع اللعان بينهما ، أي إذا قذف الزوج زوجته ورماها بالفجور ولم تكن له بيّنة ، أو نفى ولدها منه ، فيتلاعنان عند الحاكم وتقع الفرقة بينهما . ( انظر : لعان ) 4 - في وفاة الزوج : إذا مات الزوج يجب على امرأته عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، كما صرّحت به الآية الكريمة « 4 » . والنساء في هذه العدّة سواء ، الكبيرة
هامش
( 1 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 43 - 45 . ( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 45 . ( 3 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 44 ، 45 . ( 4 ) البقرة : 234 .