تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

إمرار

أوّلًا - التعريف :

الإمرار - لغة - : مصدر أمرّ ، من مرَّ يمُرُّ مروراً جاء وذهب ، يقال : أمررت الشيء امِرُّه إمراراً ، إذا جعلته يَمُرُّ ، أي يذهب « 1 » . ويأتي الإمرار بمعنى المسح ، يقال : مسح الشيء المتلطّخ ، إذا أمرّ يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه ، ومسح على الشيء بالماء أو الدهن ، إذا أمرّ يده عليه به ، وفي التنزيل :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
« 2 » . نعم ، ليس كلّ إمرار مسحاً ، بل المسح أحد مصاديق الإمرار . وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالإمرار في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي ، مع ترك ما يعبّر عنه بالمسح إلى مصطلح ( مسح ) :

1 - إمرار الحجر في الاستنجاء :

يجب في الاستنجاء إمرار الحجر على الموضع ، وعدم الاكتفاء بوضعه دون إمرار حتى لو حصل النقاء بذلك « 3 » ، إلّاأنّه قد اختلف الفقهاء في وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة « 4 » ، أو يجزي التوزيع ، أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة « 5 » . المشهور كفاية التوزيع « 6 » ؛ مستدلّين بإطلاقات الأدلّة مع فقدان ما يدلّ على لزوم الاستيعاب « 7 » ، وغير ذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) لسان العرب 13 : 71 - 72 . وانظر : المصباح المنير : 568 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 142 - 143 . ( 4 ) الشرائع 1 : 19 . الرياض 1 : 206 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 460 . ( 5 ) المبسوط 1 : 36 - 37 . الجامع للشرائع : 27 . التذكرة 1 : 130 - 131 . الدروس 1 : 89 . المدارك 1 : 170 . الذخيرة : 19 . ( 6 ) مشارق الشموس : 77 . جواهر الكلام 2 : 41 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 97 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 145 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )