والصغيرة ، المدخول بها وغير المدخول بها ، وليس للمرأة في تركة الزوج المتوفّى نفقة أثناء العدّة ولا اجرة سكناها . ويجب عليها مضافاً للعدّة الحداد فيها ، وهي الامتناع من الزينة كلّها والثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها والطيب « 1 » .
( انظر : حداد ، عدّة )
و - قضاؤها وولايتها :
اتّفقت كلمات الفقهاء على عدم انعقاد القضاء للنساء « 2 » ، وجاء في الحديث عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام : « . . . لا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة . . . » « 3 » .
قال المحقّق النجفي : « وهذا [ عدم تولّي المرأة القضاء ] هو المنساق من نصوص نصب القاضي في عصر الغيبة ، بل في بعضها التصريح بالرجل ، ولا أقلّ من الشك ، والأصل عدم الإذن » « 4 » .
كما اشترط مشهور الفقهاء الرجولة في التقليد ، فلا يصحّ تقليد المرأة وإن كانت مجتهدة . نعم ، يحرم عليها التقليد إذا كانت مجتهدة ، بل تعمل برأيها .
( انظر : تقليد ، قضاء ، ولاية )
ز - أحكامها في الشهادات :
تختلف الحقوق والموارد من جهة قبول شهادة المرأة فيها أو ردّها .
فتثبت شهادة النساء في العذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال وفيما لا يحلّ للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرّة المسلمة المأمونة منفردة أو منضمّة لُاخريات « 5 » .
ولها أن تشترك مع الرجال في الشهادة على الديون والأموال حيث تقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدول « 6 » .
ولا يثبت شيء من حقوق اللَّه ( الحدود ) بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلّا
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 47 ، 48 .
( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 44 .
( 3 ) الخصال : 585 ، ح 12 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 14 .
( 5 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 51 . جواهر الكلام 41 : 170 . أسس القضاء والشهادة : 551 .
( 6 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 51 . جواهر الكلام 41 : 165 .