تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والصغيرة ، المدخول بها وغير المدخول بها ، وليس للمرأة في تركة الزوج المتوفّى نفقة أثناء العدّة ولا اجرة سكناها . ويجب عليها مضافاً للعدّة الحداد فيها ، وهي الامتناع من الزينة كلّها والثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها والطيب « 1 » . ( انظر : حداد ، عدّة )

و - قضاؤها وولايتها :

اتّفقت كلمات الفقهاء على عدم انعقاد القضاء للنساء « 2 » ، وجاء في الحديث عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام : « . . . لا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة . . . » « 3 » . قال المحقّق النجفي : « وهذا [ عدم تولّي المرأة القضاء ] هو المنساق من نصوص نصب القاضي في عصر الغيبة ، بل في بعضها التصريح بالرجل ، ولا أقلّ من الشك ، والأصل عدم الإذن » « 4 » . كما اشترط مشهور الفقهاء الرجولة في التقليد ، فلا يصحّ تقليد المرأة وإن كانت مجتهدة . نعم ، يحرم عليها التقليد إذا كانت مجتهدة ، بل تعمل برأيها . ( انظر : تقليد ، قضاء ، ولاية )

ز - أحكامها في الشهادات :

تختلف الحقوق والموارد من جهة قبول شهادة المرأة فيها أو ردّها . فتثبت شهادة النساء في العذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال وفيما لا يحلّ للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرّة المسلمة المأمونة منفردة أو منضمّة لُاخريات « 5 » . ولها أن تشترك مع الرجال في الشهادة على الديون والأموال حيث تقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدول « 6 » . ولا يثبت شيء من حقوق اللَّه ( الحدود ) بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلّا
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 47 ، 48 . ( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 44 . ( 3 ) الخصال : 585 ، ح 12 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 14 . ( 5 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 51 . جواهر الكلام 41 : 170 . أسس القضاء والشهادة : 551 . ( 6 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 51 . جواهر الكلام 41 : 165 .