في الزنا ، حيث يثبت الحدّ بما فيه الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء إلّاأنّه لا يثبت به إلّاالجلد « 1 » .
وكذا لا تثبت بعض حقوق الناس بشهادة النساء ، لا منفردات ولا منضمّات ، مثل : الطلاق « 2 » ، وقيل بثبوته بشهادتين منضمّات « 3 » .
وكذا عدّ منها : الوكالة والنسب والعتق ورؤية الهلال والقصاص ، وقد ذكر خلاف في بعضها « 4 » .
وظاهر أكثر الفقهاء بأنّ حكم شهادتهنّ في الخلع - كالطلاق - في عدم قبولها ، لا منفردات ولا منضمّات ، وإن كان المدّعي به الزوج ؛ لأنّه وإن تضمّن مالًا إلّا أنّه طلاق ويتضمّن البينونة ، والحجّة لا تتبعّض ، وأنّ المقصود من الخلع بالذات البينونة ، والمال تابع « 5 » .
وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع نسوة « 6 » .
( انظر : شهادة )
ح - أحكامها في الحدود :
من الأحكام التي تختص بها المرأة في الحدود :
1 - لا تقتل المرأة بالردّة وإن كانت مولودة على الفطرة ، وعليه الإجماع وتضافرت فيه النصوص ، بل تحبس دائماً ويضيّق عليها في حبسها « 7 » .
وقال البعض بأنّ تخليدها في الحبس ما دامت لم تتب ، أمّا إذا رجعت المرأة المرتدّة إلى الإسلام يخلّى سبيلها « 8 » .
كما أنّ المرأة المرتدّة لا تقسّم تركتها حتى تموت « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 155 . وانظر : أسس القضاء والشهادة : 536 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 159 .
( 3 ) نقله عن العماني والإسكافي في المختلف 8 : 482 . المبسوط 5 : 533 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 162 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 161 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 176 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 611 . أسس الحدود والتعزيرات : 419 .
( 8 ) أسس الحدود والتعزيرات : 420 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 34 .