4 - إمرار الموسى على الرأس في الحلق :
أجمع الفقهاء على أنّ الأصلع ونحوه ممّن ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، وأجزأه إمرار الموسى على رأسه بدل الحلق في الحجّ « 1 » . وإنّما الخلاف في أنّ إمرار الموسى على رأسه واجب أم مستحبّ ، حيث ذهب الأكثر إلى الاستحباب « 2 » وانتقال فرضه إلى التقصير « 3 » ؛ تمسّكاً بأنّ الحجّ يطلب فيه الحلق ، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه « 4 » ، وقد نقل الشيخ الطوسي أنّ عليه الإجماع « 5 » .
ويظهر من آخرين اختيار الوجوب مطلقاً « 6 » .
وقد فصّل بعضهم بين ما إذا لم يوجد ما يقصّر منه غيره ، أو كان صرورة ، أو ملبّداً أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ ؛ عملًا بحديث « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 7 » ، وبين ما إذا وجد فيمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبّاً « 8 » .
( انظر : حلق ، تقصير )
5 - إمرار الموسى على محلّ الختان :
لو ولد الصبي مختوناً يسقط الختان في حقّه ، ويستحبّ إمرار الموسى على محلّ الختان ؛ لإصابة السنّة « 9 » ؛ ولخبر ابن أبي عمير ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول - لمّا ولد الرضا عليه السلام - : « إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، وليس من الأئمّة عليهم السلام أحد يولد إلّامختوناً طاهراً مطهّراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة واتّباع الحنيفية » « 10 » .
( انظر : ختان )
هامش
( 1 ) التذكرة 8 : 337 . المسالك 2 : 322 . المدارك 8 : 97 . الحدائق 17 : 228 . الرياض 6 : 503 . جواهر الكلام 19 : 245 .
( 2 ) الرياض 6 : 503 . جواهر الكلام 19 : 245 .
( 3 ) الشرائع 1 : 265 . جامع المقاصد 3 : 211 . المسالك 2 : 322 - 323 . مجمع الفائدة 7 : 325 . جواهر الكلام 19 : 245 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 211 .
( 5 ) الخلاف 2 : 331 ، م 146 .
( 6 ) المنتهى 11 : 334 - 335 . الحدائق 17 : 230 .
( 7 ) عوالي اللآلىء 4 : 58 ، ح 205 ، 207 .
( 8 ) الرياض 6 : 503 - 504 . وانظر : الروضة 2 : 309 .
( 9 ) جامع الشتات 4 : 612 . تحرير الوسيلة 2 : 311 ، م 8 . هداية العباد 2 : 373 ، م 1314 .
( 10 ) الوسائل 21 : 438 ، ب 53 من أحكام الأولاد ، ح 1 .