وهناك أقوال أخرى يراجع تفصيلها في محالّها .
( انظر : استنجاء )
2 - إمرار اليد في الطهارات المائية :
لا يجب إمرار اليد على البدن في الوضوء والغسل « 1 » ؛ ومستنده هو تحقّقهما بدون الإمرار ، وخلوّ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه ، مع جريان أصالة البراءة عن فعله « 2 » .
قال المحقّق الحلّي : « هو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام » « 3 » .
بل قال العلّامة الحلّي : « هو مذهب أهل البيت عليهم السلام » « 4 » .
هذا إذا لم يتوقّف إيصال الماء إلى البشرة على الإمرار باليد ، أمّا لو لم يصل الماء إلى الجسد إلّابالإمرار وجب معيّناً « 5 » ؛ لكونه ممّا يتوقّف عليه حصول الواجب .
ويكفي إمرار الماء على شعر اللحية وما استرسل منها في غسل الوجه « 6 » .
( انظر : وضوء ، غسل )
3 - إمرار اليد على الجسد عند تغسيل الميّت :
يستحبّ إمرار الغاسل يده على جسد الميّت ، فإن خيف من ذلك - لكونه مجدوراً أو محترقاً - اقتصر الغاسل على صبّ الماء من غير إمرار ؛ لأنّ الإمرار مستحبّ وتقطيع جلد الميّت محظور ، فيتعيّن العدول إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد « 7 » .
ويؤيّده خبر ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال : « المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً » « 8 » .
( انظر : غسل الميّت )
هامش
( 1 ) الناصريات : 125 . الخلاف 1 : 127 - 128 ، م 71 . السرائر 1 : 122 . التذكرة 1 : 233 - 234 . مستند الشيعة 2 : 337 . العروة الوثقى 1 : 370 ، 512 .
( 2 ) انظر : الخلاف 1 : 128 ، م 71 .
( 3 ) المعتبر 1 : 185 .
( 4 ) المنتهى : 2 : 207 .
( 5 ) المعتبر 1 : 186 . جواهر الكلام 3 : 107 .
( 6 ) المبسوط 1 : 41 .
( 7 ) المعتبر 1 : 268 . التذكرة 1 : 384 . وانظر : الحدائق 3 : 471 - 472 . العروة الوثقى 2 : 51 ، م 8 .
( 8 ) الوسائل 2 : 512 ، ب 16 من غسل الميت ، ح 1 .