تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ادّعي عليه الإجماع « 1 » وإن ذكر ابن فهد الحلّي بأنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ « 2 » . هذا في مدّة الرضاع ، أمّا إذا انقضت مدّة الرضاع فالامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة « 3 » على المشهور « 4 » . وقال بعض بأنّ الامّ أحقّ بها حتى تبلغ تسعاً « 5 » ، وقال بعض آخر بأنّها أحقّ بها ما لم تتزوّج الامّ « 6 » . ( انظر : حضانة ) 2 - رضاع الولد وخدمة الزوج من تنظيف الثياب والطبخ ونحو ذلك ليس من واجبات المرأة ، فإن تبرّعت بذلك فقد أحسنت ، وإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها به « 7 » . ( انظر : رضاع ، نكاح )

3 - أحكامها في الطلاق والفراق :

إذا بانت المرأة عن زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة وغيرها ، فيثبت عليها في ذلك أحكام ، ويكون لها عليه فيه حقوق : 1 - في الطلاق : إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة ، فإن كانت من ذوات القروء فعدّتها ثلاثة قروء ، والقرء : الطهر ما بين الحيضتين . ولا تجب عدّة على المطلّقة غير المدخول بها ، وإذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ فالأشهر رواية وعملًا عند الفقهاء أن لا عدّة عليها . وتستحقّ المرأة المطلّقة النفقة على زوجها في عدّتها إذا كان الطلاق رجعياً ، وليس عليه إنفاق إذا كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه . وإذا كانت المرأة حاملًا فعدّتها من الطلاق وضع حملها ، ولو كان الوضع بعد
هامش
( 1 ) الرياض 10 : 522 . ( 2 ) المهذّب البارع 3 : 426 . ( 3 ) النهاية : 504 . التحرير 4 : 12 . المسالك 8 : 422 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 285 . ( 5 ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 352 . ( 6 ) المقنع : 360 . ( 7 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 272 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 103 ، م 340 .