ادّعي عليه الإجماع « 1 » وإن ذكر ابن فهد الحلّي بأنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ « 2 » .
هذا في مدّة الرضاع ، أمّا إذا انقضت مدّة الرضاع فالامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة « 3 » على المشهور « 4 » .
وقال بعض بأنّ الامّ أحقّ بها حتى تبلغ تسعاً « 5 » ، وقال بعض آخر بأنّها أحقّ بها ما لم تتزوّج الامّ « 6 » .
( انظر : حضانة )
2 - رضاع الولد وخدمة الزوج من تنظيف الثياب والطبخ ونحو ذلك ليس من واجبات المرأة ، فإن تبرّعت بذلك فقد أحسنت ، وإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها به « 7 » .
( انظر : رضاع ، نكاح )
3 - أحكامها في الطلاق والفراق :
إذا بانت المرأة عن زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة وغيرها ، فيثبت عليها في ذلك أحكام ، ويكون لها عليه فيه حقوق :
1 - في الطلاق :
إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة ، فإن كانت من ذوات القروء فعدّتها ثلاثة قروء ، والقرء : الطهر ما بين الحيضتين .
ولا تجب عدّة على المطلّقة غير المدخول بها ، وإذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ فالأشهر رواية وعملًا عند الفقهاء أن لا عدّة عليها .
وتستحقّ المرأة المطلّقة النفقة على زوجها في عدّتها إذا كان الطلاق رجعياً ، وليس عليه إنفاق إذا كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه .
وإذا كانت المرأة حاملًا فعدّتها من الطلاق وضع حملها ، ولو كان الوضع بعد
هامش
( 1 ) الرياض 10 : 522 .
( 2 ) المهذّب البارع 3 : 426 .
( 3 ) النهاية : 504 . التحرير 4 : 12 . المسالك 8 : 422 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 285 .
( 5 ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 352 .
( 6 ) المقنع : 360 .
( 7 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 272 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 103 ، م 340 .