تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الأحكام وتنفرد عنه في بعض أفعاله ، وسنتعرّض لبيان ذلك ملخّصاً ضمن النقاط التالية : الأولى : اشتراط إذن الزوج في حجّ الزوجة المندوب : أجمع الفقهاء على عدم صحّة حجّ الزوجة تطوّعاً إلّابإذن زوجها ، وكذا الحكم بالنسبة للمطلّقة الرجعية وهي في عدّتها « 1 » . الثانية : ما تفترق به المرأة في إحرامها عن إحرام الرجل : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّافي أشياء ، وهي : 1 - جواز لبس المخيط للنساء في الإحرام على المشهور بين الفقهاء « 2 » . 2 - سقوط استحباب الجهر بالتلبية عن النساء « 3 » ، حيث ورد في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » « 4 » . 3 - يجوز لها التظليل فيه دون الرجل « 5 » . 4 - يجب عليها كشف وجهها أثناء الإحرام ، وإن كانت تغطيته للرجل جائزة ، ويجوز لها تغطية رأسها إجماعاً « 6 » ، حيث ورد عن عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 7 » . 5 - يجوز لها ستر ظهر القدم في إحرامها ، وهذا هو الذي جزم به المعظم ، خلافاً لما عن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط « 8 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 9 » من عموم المنع . الثالثة : ما تختص به المرأة في أعمال الحجّ عدا الإحرام : 1 - من الموارد التي تختص به المرأة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 332 ، 335 . ( 2 ) الحدائق 15 : 127 . جواهر الكلام 18 : 340 . ( 3 ) الحدائق 15 : 128 . جواهر الكلام 18 : 272 . ( 4 ) الوسائل 12 : 380 ، ب 38 من الإحرام ، ح 4 ، 5 . ( 5 ) الحدائق 15 : 128 . جواهر الكلام 18 : 394 . ( 6 ) الحدائق 15 : 129 . جواهر الكلام 18 : 389 . ( 7 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) النهاية : 218 . المبسوط 1 : 434 . ( 9 ) الوسيلة : 162 .