الأحكام وتنفرد عنه في بعض أفعاله ، وسنتعرّض لبيان ذلك ملخّصاً ضمن النقاط التالية :
الأولى : اشتراط إذن الزوج في حجّ الزوجة المندوب :
أجمع الفقهاء على عدم صحّة حجّ الزوجة تطوّعاً إلّابإذن زوجها ، وكذا الحكم بالنسبة للمطلّقة الرجعية وهي في عدّتها « 1 » .
الثانية : ما تفترق به المرأة في إحرامها عن إحرام الرجل :
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّافي أشياء ، وهي :
1 - جواز لبس المخيط للنساء في الإحرام على المشهور بين الفقهاء « 2 » .
2 - سقوط استحباب الجهر بالتلبية عن النساء « 3 » ، حيث ورد في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » « 4 » .
3 - يجوز لها التظليل فيه دون الرجل « 5 » .
4 - يجب عليها كشف وجهها أثناء الإحرام ، وإن كانت تغطيته للرجل جائزة ، ويجوز لها تغطية رأسها إجماعاً « 6 » ، حيث ورد عن عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 7 » .
5 - يجوز لها ستر ظهر القدم في إحرامها ، وهذا هو الذي جزم به المعظم ، خلافاً لما عن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط « 8 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 9 » من عموم المنع .
الثالثة : ما تختص به المرأة في أعمال الحجّ عدا الإحرام :
1 - من الموارد التي تختص به المرأة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 332 ، 335 .
( 2 ) الحدائق 15 : 127 . جواهر الكلام 18 : 340 .
( 3 ) الحدائق 15 : 128 . جواهر الكلام 18 : 272 .
( 4 ) الوسائل 12 : 380 ، ب 38 من الإحرام ، ح 4 ، 5 .
( 5 ) الحدائق 15 : 128 . جواهر الكلام 18 : 394 .
( 6 ) الحدائق 15 : 129 . جواهر الكلام 18 : 389 .
( 7 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) النهاية : 218 . المبسوط 1 : 434 .
( 9 ) الوسيلة : 162 .