الحيض والنفاس ، ولا يجوز للحائض والنفساء تمكين الزوج من ذلك .
6 - لا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء ويقع باطلًا لو أوقعه الزوج .
7 - وجوب الغسل عليهما إذا طهرتا من الحيض أو النفاس .
ويراجع تفاصيل هذه الأحكام في مصطلح ( حيض ، نفاس ) .
ج - أحكامها بما هي ميتة :
تتساوى المرأة مع الرجل في أغلب أحكام التجهيز والدفن ، ولكنها تختصّ فيها ببعض التفاصيل والأجزاء ، منها :
1 - يزاد في قطع الكفن للمرأة على الواجب بثلاث قطع ، وهي - كما أشارت إليه بعض الروايات وفتوى الأصحاب - : لفّافة تشدّ على ثدييها ، وقناع للرأس بدلًا من العمامة ، ونمط ، وهو ثوب كبير يشمل جميع بدنها « 1 » .
2 - تختصّ المرأة الميّتة بأنّ السنّة عند الصلاة عليها وقوف الإمام عند صدرها « 2 » .
3 - تختصّ المرأة الميّتة بأنّها توضع عند القبر ممّا يلي القبلة بينما يوضع الميّت الذكر ممّا يلي الرجلين « 3 » .
4 - يتولّى إدخال الأنثى الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها ، بخلاف الرجل حيث يكره أن يتولّى الأقارب ذلك « 4 » ، كما أنّ المرأة ترسل إلى القبر عرضاً بخلاف الرجل حيث يرسل إليه سابقاً برأسه « 5 » .
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من مصطلحات ( تكفين ، دفن ، صلاة الميت ) .
د - أحكام المرأة في العبادات :
ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال العبادات ، أبرزها :
1 - أحكامها في الصلاة :
وأهمّ أحكام المرأة الخاصّة في الصلاة هي :
1 - سقوط وجوب الصلاة اليومية عن المرأة الحائض والنفساء ، ولا يترتّب عليها بإزاء ذلك وجوب قضائها « 6 » .
( انظر : حيض ، نفاس )
2 - لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة ، ولا صلاة العيدين حتى مع توفّر شرائط وجوبهما . نعم ، لو حضرت أجزأ ذلك « 7 » .
( انظر : صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
3 - المشهور بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الأذان والإقامة مستحبّان في الصلوات الخمس للرجل والمرأة . نعم ، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم سماع الأجانب صوتها ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » ، قال المحقّق النجفي : « يظهر من النصوص اختلاف النساء مع الرجال في التأكّد وعدمه الذي هو
هامش
( 1 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 60 . الدروس 1 : 108 .
( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 62 . المبسوط 1 : 260 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 282 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 285 - 287 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 283 .
( 6 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 23 . المبسوط 1 : 183 .
( 7 ) جواهر الكلام 11 : 258 ، 268 ، 345 .
( 8 ) المنتهى 4 : 398 .