تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كانت أولى بنفسها في كافّة العقود من بيع وابتياع وتمليك وهبات ووصايا ، وفي العقد على نفسها ، غاية الأمر أنّها في عقد النكاح إذا كانت بكراً ولها أب أو جدّ لأب ، فمن السنّة عند بعض « 1 » - ومن الشرائط المعتبرة في صحّة العقد عند كثير من الفقهاء « 2 » - استئذان وليّها فيه أو تولّيه لذلك العقد مع استئذانها والعلم برضاها ، وفصّل بعض بين المتعة والدائم ، فأذن لها في المتعة دون الدائم في عدم استئذان الأب ، ومنهم من عكس ، فأجاز الدائم بلا إذن الأب دون المتعة « 3 » . واتّفقوا على ولاية الأب والجدّ على الصغيرة في النكاح وغيره « 4 » . وإذا كانت ثيّباً فلها أن تعقد على نفسها من دون استئذان « 5 » . ( انظر : نكاح ، ولاية ) وللزوجة حقوق وعليها واجبات : 1 - فلا يجوز الدخول بها ، سواء كان بعقد نكاح أو وطءً بالملك قبل بلوغها إجماعاً « 6 » ، وهو ما دلّت عليه النصوص ، مثل : قول أبي جعفر عليه السلام في رواية أبي بصير : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 7 » . 2 - وتستحقّ المرأة المهر بعقد النكاح ، ويستقرّ في ذمّة الزوج بالدخول ، ولها أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها إن كان معيّناً ، وإلّا كان لها مهر المثل . وتستحقّ المرأة من مهرها النصف إذا طلّقها الزوج قبل الدخول « 8 » . 3 - ويجب على المرأة أن تمكّن زوجها من نفسها ولا تمنعه في أيّ وقت شاء « 9 » ، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه ، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك ما لم يكن هناك عذر شرعي ، بل يستحبّ لها التزيّن والتطيّب والتهيّؤ له . 4 - وتستحقّ الزوجة على الزوج أن
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 36 . ( 2 ) انظر : الرياض 10 : 99 ، 101 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 443 ، 444 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 172 . ( 5 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 254 . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 414 . ( 7 ) الوسائل 20 : 102 ، ب 45 من مقدمات النكاح ، ح 4 . ( 8 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 37 . جواهر الكلام 31 : 107 ، 109 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 148 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 137 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )